يستقر الحج عليه ، فالوجوب عليه مقيد بالقبول ووقوع الإجارة. وقد يقال بوجوبه [١] إذا لم يكن حرجاً عليه ، لصدق الاستطاعة. ولأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعاً قبل الإجارة ، كما إذا كان مالكاً لمنفعة عبده أو دابته ، وكانت كافية في استطاعته. وهو كما ترى ، إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك [٢]. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره ، كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار.
( مسألة ٥٥ ) : يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه
______________________________________________________
لغير الفاعل ، فيمتنع أن يتقرب بالفعل الراجع لغيره. وحينئذ يمتنع أن يجب عليه حج الإسلام ، فتكون الإجارة مانعة من حصول الاستطاعة على كل حال.
[١] القائل : النراقي في مستنده.
[٢] كما عرفت سابقاً ، إذ لا ملك ولا بذل ، وهي منحصرة في أحدهما. نعم بناء على ما تقدم من المدارك : من أنها التمكن من المال الكافي ، تتحقق الاستطاعة بمجرد طلب المستأجر الإجارة ، وحينئذ يجب عليه القبول ، كما عرفت. وكذلك بناء على ما ذكره المصنف (ره) في المسألة السابعة والعشرين وغيرها ، من أن الاستطاعة القدرة على المال ، فإنه حاصل لعين ما ذكر. فعلى مبناه المذكور يتعين عليه البناء على وجوب القبول ، ولا وجه لمنع صدق الاستطاعة. ولذلك جعل في المستند مما يتفرع على كون الاستطاعة القدرة المالية ، وجوب الحج على الكسوب إذا تمكن من كسبه في الطريق ، ووجوب الاستدانة لمن له دين مؤجل أو متاع لا يتمكن من بيعه في الحال ، ووجوب قبول الهبة وإجارة النفس لمعونة السفر. فالعمدة ـ إذاً ـ الإشكال في صحة المبنى ، وأنه مما لا يستفاد من الأدلة.