أحدهما : إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً ، أو اعتقد فقد بعضها وكان متحققاً ، فنقول : إذا اعتقد كونه بالغاً أو حراً ـ مع تحقق سائر الشرائط ـ فحج ، ثمَّ بان أنه كان صغيراً أو عبداً ، فالظاهر ـ بل المقطوع ـ عدم إجزاءه عن حجة الإسلام [١]. وإن اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً ـ مع تحقق سائر الشرائط ـ وأتى به ، أجزأه عن حجة الإسلام ، كما مر سابقاً [٢]. وإن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه [٣].
______________________________________________________
[١] كما يقتضيه إطلاق أدلة الوجوب عند اجتماع الشرائط.
[٢] يعني : في المسألة التاسعة من مبحث اشتراط الكمال. ومر بعض الاشكال فيه.
[٣] أصل الحكم في الجملة مما لا ينبغي الإشكال فيه. قال في الجواهر : « لا خلاف ولا إشكال ـ نصاً وفتوى ـ في أنه يستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط وأهمل حتى فات. فيحج في زمن حياته وإن ذهبت الشرائط التي لا ينتفي معها أصل القدرة ، ويقضى عنه بعد وفاته .. ». ونحوه كلام غيره. إنما الإشكال فيما ذكر المصنف (ره) : من التحديد بذي الحجة ، فإن المذكور في كلام الجماعة غير ذلك. قال في الذخيرة : « اختلف كلام الأصحاب فيما يتحقق به استقرار الحج ، فذهب الأكثر إلى أنه يتحقق بمضي زمان يمكن الإتيان فيه بجميع أفعال الحج مستجمعاً للشرائط ، وأطلق المحقق القول بتحققه بالإهمال مع تحقق الشرائط ، واكتفى المصنف (ره) في التذكرة بمضي زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة. واحتمل الاكتفاء بمضي زمان يمكن فيه الإحرام ودخول الحرم. واستحسنه