______________________________________________________
بعض المتأخرين إن كان زوال الاستطاعة بالموت ، وإن كان بذهاب المال أو غيره فلا. ولعدم الدليل على الاجزاء لو عجز عن الحج بعد دخول الحرم. والأخبار خالية عن ذلك كله ، بل ليس فيها حديث الاستقرار أصلا. ولعل ما ذكره الأصحاب مبني على أن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء. وللتأمل فيه مجال .. ». ونحوه ما ذكره في المستند. وزاد ـ بعد ما حكى عن الذخيرة ما ذكره أخيراً ، من التأمل في كون القضاء تابعاً للأداء ـ أن قال : « وهو في موضعه. بل الأقرب عدم الاشتراط ، وكفاية توجه الخطاب ظاهراً أولا. وهو ظاهر المدارك ، وصريح المفاتيح وشرحه. وجعل الأخير القول بالاشتراط اجتهاداً في مقابلة النص ، ونسب فيه ـ وفي سابقة ـ القول بعدم الاشتراط إلى الشيخين. وينسب إلى المحقق أيضاً ، حيث حكم بوجوب القضاء بالإهمال ، مع استكمال الشرائط .. ». ونحوهما كلام غيرهما.
والمستفاد منها وجود احتمالات وأقوال : الأول : استمرار بقاء الشرائط إلى آخر زمان يمكن فيه تمام الافعال. وهو الذي اختاره في التذكرة والقواعد. قال في أولهما : « استقرار الحج في الذمة يحصل بالإهمال ، بعد حصول الشرائط بأسرها ، ومضي زمان جميع أفعال الحج .. ». الثاني : مضي زمان الأركان. وهو المحكي عن التذكرة. لكنه غير موجود فيما عندنا ، كما اعترف به في كشف اللثام. الثالث : مضي زمان يقع فيه الإحرام ودخول الحرم ، كما احتمله في التذكرة والقواعد. الرابع : توجه الخطاب بالحج ولو ظاهراً ، كما اختاره في المستند وغيره. وحكى في المدارك وغيرها عن التذكرة : بأن من تلف ماله قبل عود الحاج ، وقبل مضي إمكان عودهم ، لم يستقر الحج في ذمته ، لأن نفقة الرجوع لا بد منها في الشرائط. ومقتضى ذلك : اعتبار بقاء الشرائط إلى زمان يمكن