ولا يجوز له منعها منه [١]. وكذا في الحج الواجب بالنذر ونحوه إذا كان مضيقاً [٢].
______________________________________________________
وهي صرورة ، ولا يأذن لها في الحج. قال (ع) : تحج وإن لم يأذن لها » (١) ، وصحيح محمد عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن المرأة لم تحج ، ولها زوج ، وأبي أن يأذن لها في الحج ، فغاب زوجها ، فهل لها أن تحج؟ قال (ع) : لا طاعة له عليها في حجة الإسلام » (٢) ، وصحيح معاوية بن وهب قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : امرأة لها زوج ، فأبى أن يأذن لها في الحج ، ولم تحج حجة الإسلام ، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج. فقال (ع) : لا طاعة له عليها في حجة الإسلام ، ولا كرامة. لتحج إن شاءت » (٣). ونحوها غيرها.
[١] كما يفهم من النصوص المذكورة. سواء أكان المراد منه المنع التشريعي أم التكويني ، إذا الأول أمر بالمنكر ، وهو حرام. والثاني كذلك مع أنه خلاف قاعدة السلطنة على النفس.
[٢] النصوص الواردة في الباب موردها خصوص حج الإسلام ، فإلحاق مطلق الواجب به ، إما لإلغاء خصوصية المورد. أو للإجماع. أو لما في المعتبر وغيره ، من قوله (ع) : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (٤). وإن كان الاستدلال به في حج الإسلام إنما يتم فيما لو استقر الحج في ذمتها أما إذا لم يستقر فيشكل : بأن نهي الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة ، فلا موضوع لمعصية الخالق. وأما في غير الحج الإسلامي ، من الحج النذري
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٩ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٥٩ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٥٩ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٥٩ من أبواب وجوب الحج حديث : ٧.