قلت : الفرق أن في ذلك المقام المعاملة ـ على تقدير صحتها ـ مفوتة لوجوب العمل بالشرط [١] ، فلا يكون العتق واجباً بعد البيع [٢] لعدم كونه مملوكاً له بخلاف المقام حيث أنا لو قلنا بصحة الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه فوراً ، فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعلاً ، فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة وإن قلنا أن النهي التبعي لا يوجب البطلان.
______________________________________________________
حرمة التصرف تكليفاً إذا كان التصرف عينياً ، فيبطل إذا كان عبادة. نعم إذا وقع سهواً لا يبطل ، لكونه مصداقاً للمأمور به ، وإنما بطل في صورة العمد لفوات العبادية ، وهو غير حاصل في صورة السهو ، فلا مانع من صحته. بخلاف التصرف الاعتباري فإنه يبطل وإن كان عن سهو ، لصدوره عن غير السلطان. وبذلك اختلف المقام عن الأمثلة المذكورة ، فلو نذر أن يعتق عبده لم يصح له بيعه ولو كان سهواً ، فالقول بصحة البيع في المقام في غير محله. وكأن المصنف لا يرى أن الشرط يقتضي ملك المشروط له للمشروط. وقد تقدم في موارد من هذا الشرح : أن التحقيق أنه يقتضي ذلك ، وكذلك النذر.
[١] لو فرض أنها غير مفوتة أيضاً لا مانع من صحتها إذا لم تكن القدرة شرطاً فيها ، فمن كان مديوناً وطالبه الدائن ، وكان لا يملك أكثر من مقدار الدين ، جاز له أن يبيع أو يشتري بالذمة ثمَّ يفي وإن فاته وفاء الدين. يظهر ذلك من مراجعة كلماتهم في أحكام المفلس قبل الحكم عليه بالحجر.
[٢] يحتمل أن يكون مراده أنه غير واجب لانتفاء ملاكه بأخذ بقاء العبد على نحو شرط الوجوب. ويحتمل أن يكون مراده السقوط بعد الثبوت من جهة العجز. لكن الثاني إنما يتم لو صح البيع. لكنه لا يصح لفقد السلطنة عليه ، فلا عجز عن الواجب ، فلا يسقط وجوبه.