______________________________________________________
متعلقاً بالعبد وكان العبد موضوعاً له ، فتارة : يؤخذ وجود العبد في ملكه بنحو شرط الواجب الذي يجب عليه تحصيله ، وأخرى : يؤخذ بنحو شرط الوجوب الذي لا يجب عليه تحصيله. فإن أخذ على النحو الأول لم يصح البيع ، لأن القيد المذكور إذا أخذ قيداً في المملوك فقد ملك الشارط على المشروط بقاء العبد على ملكية المشروط عليه إلى أن يتحقق العتق منه وإذا ملك عليه بقاءه على ملكيته اقتضى ذلك قصور سلطنته على بيعه ، لأنه تصرف في حق غيره. وإذا أخذ قيداً في الملك ـ يعني : يملك عليه العتق إذا كان العبد باقياً في ملكه ـ فهذا الملك لا يقتضي بقاء العبد في ملكه ، وإذا لم يقتض بقاءه في ملكه جاز للمشروط عليه إخراجه من ملكه بالبيع وغيره ، لعدم منافاته لحق الشارط. وحينئذ يصح البيع ، ولا يكون من قبيل تخلف الشرط ، لأن الشرط المنوط بشيء إنما يكون تخلفه بعدم حصوله مع تحقق المنوط به ، ولا يتحقق التخلف بعدم حصوله مع انتفاء المنوط به ، فالجمع بين صحة البيع وخيار تخلف الشرط غير ممكن. وقد تقدم التعرض لنظير المسألة فيما لو نذر قراءة سورة فقرأ غيرها ، أو نذر الصلاة جماعة فصلاها فرادى. وكذا لو نذر أن يصلي في المسجد فصلى في غيره ، فان النذر ـ كما أشرنا إليه سابقاً ـ يقتضي ملكية المنذور ، فيجري فيه الاحتمالان المذكوران.
ثمَّ إن الظاهر أن القيد المذكور أخذ على النحو الأول في المقام وفي الأمثلة المذكورة ، ومقتضاه في المقام بطلان البيع ، وفي الأمثلة المذكورة ـ إذا وقع عمداً ـ بطلان السورة ، فتبطل الصلاة بالزيادة العمدية. وكذا بطلان الصلاة فرادى ، أو في غير المسجد ، لحرمة التصرف في ملك الغير وحقه ، فإن الملكية ـ كما تقتضي قصور سلطنة غير المالك فيبطل تصرفه إذا كان موقوفاً على السلطنة ، كالبيع ونحوه من التصرفات الاعتبارية ـ تقتضي