مع التأجيل والوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحج. وذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه الصورة [١] ،
______________________________________________________
لكن اعتبر في الحال غير المطالب به وجود وجه للوفاء بعد الحج. وأما الثالث فراجع الى الثاني ، ولا ينبغي عده قولا مقابلا له. وأما الرابع فاختاره في كشف اللثام. قال : « وللشافعية في المؤجل بأجل : وجه بالوجوب ، ولا يخلو من قوة ». وفي الجواهر : « هو ـ يعني : القول بالوجوب ـ جيد في المؤجل ، دون الحال وإن لم يطالب به صاحبه ، الذي قد خوطب المديون بوفائه قبل الخطاب بالحج. فتأمل ». قال في المستند : « ولم أعثر للقدماء على قول في المسألة ، وكذا كثير من المتأخرين نعم تعرض لها جماعة منهم ، وهم بين مصرح بعدم الوجوب إذا لم يفضل عن دينه نفقة الحج ، من غير تعرض للمعجل أو المؤجل ـ كما في الجامع وبعض كتب الفاضل ـ ومصرح بعدمه مع التعجيل والتأجيل ـ كالمنتهى والتحرير والدروس ـ وظاهر المدارك وكشف اللثام والذخيرة : التردد في بعض الصور. وعن المحقق الأردبيلي : الوجوب. والظاهر أنه مذهب القدماء ، حيث لم يتعرضوا لاشتراط الخلو عن الدين. وهو الحق ، لصدق الاستطاعة عرفاً. والمستفيضة المصرحة : بأن الاستطاعة أن يكون له مال يحج به .. إلى أن قال : ولا شك أن من استدان مالا على قدر الاستطاعة يكون ذلك ملكاً له ، فيصدق عليه أن عنده مالا ، وله ما يحج به من المال. للاتفاق على أن ما يقرض ملك للمديون ، ولذا جعلوا من إيجاب صيغة القرض : « ملكتك » ، وصرحوا بجواز بيعه وهبته وغير ذلك من أنحاء التصرف. والأخبار المتضمنة لوجوب الحج على من عليه دين بقول مطلق .. ».
[١] هذا الاستدلال لا يخلو من إجمال ، وكان الأولى التعرض لما يعتبر في الاستطاعة ، ليتضح حصوله في المقام وعدمه. وقد عرفت سابقاً أن