وهي المناط في الوجوب ، لا مجرد كونه مالكاً للمال [١]. وجواز التصرف فيه بأي وجه أراد ، وعدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق الاستطاعة. نعم لا يبعد الصدق إذا كان واثقاً بالتمكن من الأداء ، مع فعلية الرضا بالتأخير من الدائن. والأخبار الدالة على جواز الحج لمن عليه دين [٢] لا تنفع في الوجوب ، وفي كونه حجة الإسلام
______________________________________________________
الظاهر من روايتي أبي الربيع وعبد الرحيم القصير : اعتبار السعة واليسار (١) وهما غير حاصلين مع الدين إذا لم يزد ما يحتاج إليه في الحج على ما يقابل الدين ، من غير فرق بين المؤجل والحال ، مع المطالبة وبدونها. ومجرد القدرة بعد ذلك على الوفاء في المؤجل وفي الحال مع الرضا بالتأخير ، غير كاف في صدق السعة واليسار فعلا. ومن ذلك يظهر أن الأقوى ما ذكره في الشرائع وغيرها.
[١] هذا تعرض لما في المستند ، وكذا ما بعده.
[٢] مثل صحيح معاوية بن وهب عن غير واحد : « قلت لأبي عبد الله (ع) : يكون علي الدين ، فيقع في يدي الدراهم فان وزعتها بينهم لم يبق شيء ، أفأحج بها أو أوزعها بين الغرماء؟ فقال (ع) : تحج بها ، وادع الله تعالى أن يقضي عنك دينك » (٢). ونحوه صحيح الحسين بن زياد العطار (٣) ودلالتها على الجواز بالمعنى الأعم الشامل للوجوب ظاهرة. ولذلك يشكل الاستدلال بها ـ كما في المستند ـ على الوجوب ، فضلا عن كون الحج حج الإسلام.
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب وجوب الحج حديث : ١ ، ٣.
(٢) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب وجوب الحج حديث : ١٠.
(٣) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب وجوب الحج ملحق حديث : ١٠.