ولذا لو علم من الأول أن الشرائط لا تبقى الى الآخر لم يجب عليه. نعم لو فرض تحقق الموت بعد تمام الاعمال كفى بقاء تلك الشرائط إلى آخر الاعمال ، لعدم الحاجة حينئذ إلى نفقة العود ، والرجوع إلى كفاية ، وتخلية السرب ، ونحوها. ولو علم من الأول بأنه يموت بعد ذلك ، فان كان قبل تمام الاعمال لم يجب عليه المشي ، وإن كان بعده وجب عليه. هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستنداً إلى ترك المشي ، والا استقر عليه ، كما إذا علم أنه لو مشى الى الحج لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلاً ، فإنه حينئذ يستقر عليه الوجوب ، لأنه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه. وأما لو شك في أن الفقد مستند إلى ترك المشي أولا ، فالظاهر عدم الاستقرار ، للشك
______________________________________________________
ولا يضر انتفاء الشرائط واقعاً. وهو غريب ، لأنه خلاف ما دل على اعتبار الاستطاعة ، الظاهر في شرطية الوجود الواقعي لا الظاهري. ولعل مراد بعضهم صورة ما إذا لم يعلم استناد انتفاء بعض الشرائط إلى ترك الحج ، بحيث احتمل بقاؤها على تقدير السفر للحج. اعتماداً منهم على أصالة السلامة ، المقتضية للوجوب الظاهري ، فيكون الاستقرار ظاهرياً لا واقعياً. وحينئذ يجب ترتيب آثار استقراره ظاهراً ، من وجوب الأداء بعد ذلك ولو متسكعاً ، والقضاء عنه بعد موته ، لا أن اجتماع الشرائط ظاهراً موضوع للحكم الواقعي. ولذلك استشكل في المدارك على العلامة في التذكرة ، حيث جزم بأن من تلف ماله قبل عود الحاج ، وقبل مضي إمكان عودهم ، لم يستقر الحج في ذمته ، لأن نفقة الرجوع لا بد منها في الشرائط ، بقوله : « ويشكل : باحتمال بقاء المال لو سافر .. ». وكيف كان فهذا القول على ظاهره خلاف مقتضى