______________________________________________________
إذا لم يمت بعد الإحرام ودخول الحرم ، الشامل لما إذا لم يستقر. وكذا إطلاقات وجوب القضاء. وفيه : ما عرفت في المسألة السابقة ، من أن الصحيحتين المذكورتين لا عموم لهما لذلك ، وليستا واردتين في مقام تشريع وجوب القضاء وإن لم يجب عليه الأداء. فراجع.
ثمَّ إن المتعين الرجوع إلى القواعد الأولية. ومقتضى ما تقدم ، من اعتبار الشرائط في الوجوب : عدم استقرار الوجوب مع انتفاء بعضها. فما يعتبر في الوجوب وجوده ـ في الذهاب والإياب ـ إذا انتفى قبل مضي زمان الإياب انتفى الوجوب معه ، وما لا يعتبر في الإياب ، بل يعتبر وجوده إلى آخر زمان العمل ، إذا انتفى قبل زمان تمام العمل انتفى الوجوب معه ، وإذا انتفى بعد ذلك لم ينتف الوجوب معه. فالمدار في استقرار الوجوب واقعاً وجود الشرط واقعاً ، فاذا انتفى انتفى ، كما أشار الى ذلك المصنف.
ومنه يظهر لك الإشكال في بقية الأقوال المذكورة. إذ الأول خلاف ما دل على اعتبار جملة من الشرائط في الإياب كالذهاب. نعم يتم ذلك بالإضافة إلى الحياة. ولعل مراد بعضهم خصوص ذلك. والثاني مبني على الفرق بين أجزاء الواجب ، وهو غير ظاهر. وعدم لزوم التدارك مع الفوات ـ لعذر ، أو ولو لا لعذر ـ لا يوجب الفرق بينها في الجزئية ، وفي اعتبار وجود شرائط الاستطاعة في كل منها على نحو واحد. وعدم لزوم التدارك والإعادة على تقدير ترك بعضها لا يدل على عدم الجزئية ، ولا على الفرق بينها فيما ذكرنا. وأما الاحتمال الرابع فهو مبني على إلحاق المقام بما لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم ، وهو لا دليل عليه. وليس البناء على التعدي عن مورده ، وإلا لزم وجوب الحج على من علم بانتفاء جميع الشرائط بعد الإحرام ودخول الحرم ، وهو كما ترى. وأما الخامس فهو ـ على ظاهره ـ مبني على اعتبار اجتماع الشرائط حين خروج الرفقة ظاهراً ،