وربما يقال : باعتبار بقائها إلى عود الرفقة [١]. وقد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام ودخول الحرم [٢] وقد يقال بكفاية وجودها حين خروج الرفقة ، فلو أهمل استقر عليه ، وإن فقدت بعد ذلك ، لأنه كان مأموراً بالخروج معهم [٣]. والأقوى اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه ، بالنسبة إلى الاستطاعة المالية ، والبدنية ، والسربية وأما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الاعمال. وذلك لان فقد بعض هذه الشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعاً ، وأن وجوب الخروج مع الرفقة كان ظاهرياً [٤].
______________________________________________________
الجواهر : ذكر أنه حكي عن الشهيد والمهذب.
[١] قد يستفاد ذلك مما ذكره في التذكرة ، من أن من تلف ماله قبل عود الحاج ، وقبل مضي إمكان عودهم ، لم يستقر الحج في ذمته.
[٢] هذا الاحتمال ذكره في القواعد. وفي المستند : « نسبه بعضهم إلى التذكرة ، واستحسنه بعض المتأخرين إن كان زوال الاستطاعة بالموت .. ».
[٣] قال في المستند : « إن اشترط وجوب القضاء بالاستقرار واقعاً فالحق هو الأول .. ( إلى أن قال ) : لكن الشأن في اشتراط ذلك ، ولذا تأمل فيه في الذخيرة. وهو في موضعه. بل الأقرب عدم الاشتراط وكفاية توجه الخطاب ظاهراً أولاً ، كما هو ظاهر المدارك ، وصريح المفاتيح وشرحه .. » إلى آخر ما نقلناه عنه في شرح المسألة الخامسة والستين. فراجع كلامه وكلام غيره المنقول هناك.
[٤] في المستند اعترف بذلك ، غير أنه ادعى إطلاق صحيحتي ضريس والعجلي ، المتقدمتين في المسألة الثالثة والسبعين ، الدالتين على وجوب القضاء