بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ، ثمَّ حصوله قبل المشعر. وفيه : أنه قياس. مع أن لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعاً ثمَّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر ، ولا يقولون به [١].
الثاني : ما ورد من الأخبار ، من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه ، فإنه يستفاد منها : أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام ، فيلزم أن يكون صالحاً للانقلاب أو القلب بالأولى. وفيه ما لا يخفى [٢].
______________________________________________________
حجة الإسلام .. » (١). وهو خال عن الاشعار بعدم الخصوصية ، فضلاً عن الظهور. وصحيح معاوية بن عمار ، قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : مملوك أعتق يوم عرفة. قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » (٢) وليس لهذا الصحيح ظهور فيما نحن فيه ، إذ من المحتمل أن يكون المراد منه أن العبد إذا لم يكن حاجاً ، وأعتق فأحرم بعد أن أعتق وأدرك أحد الموقفين ، أجزأه عن حجة الإسلام ، بل هذا المعنى أقرب في معنى العبارة المذكورة. نعم رواه في المعتبر بزيادة : « وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج ، ويتم حجه ، ويستأنف حجة الإسلام فيما بعد » (٣). ودلالته على ما نحن فيه في العبد ظاهرة. لكن دلالته على عدم الخصوصية غير ظاهرة.
[١] يمكن أن يدفع ذلك : بأن الإجماع منع من ذلك.
[٢] فان صاحب الجواهر (ره) ـ مع أنه في مقام تقريب الاستدلال على القول المشهور ـ اعترف بأن صلاحية الوقت إنما ذكرت استيناساً لما نحن فيه ، لا أنها دليل ، ضرورة الفرق بين نفس الموضوعين.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥.