لكن استثنى المشهور من ذلك : ما لو بلغ وأدرك المشعر ، فإنه حينئذ يجزي عن حجة الإسلام ، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه [١]. وكذا إذا حج المجنون ندباً ، ثمَّ كمل قبل المشعر [٢]. واستدلوا على ذلك بوجوه :
أحدها : النصوص الواردة في العبد ـ على ما سيأتي ـ بدعوى : عدم خصوصية العبد في ذلك [٣] ،
______________________________________________________
[١] قال في التذكرة. « وان بلغ الصبي ، أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر ، فوقف به أو بعرفة معتقاً ، وفعل باقي الأركان أجزأ عن حجة الإسلام. وكذا لو بلغ أو أعتق وهو واقف. عند علمائنا أجمع .. ). وفي الخلاف : « وإن كملا ـ يعني : الصبي والعبد ـ تغير إحرام كل منهما بالفرض ، وأجزأه عن حجة الإسلام. وبه قال الشافعي .. ( إلى أن قال ) : دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة ، وهي منصوصة لهم ، وقد ذكرناها ونصوصها في الكتاب المتقدم ذكره .. ».
[٢] يظهر من كلماتهم عدم الفصل بين الصبي والمجنون. والأدلة الآتية ـ المستدل بها على الحكم في الصبي ـ مطردة في المجنون ، ولا فرق بينهما فيها. نعم لم أقف على دعوى الإجماع صريحاً في المجنون كما ادعي في الصبي ، وإن عرفت أن ظاهر كلماتهم عدم الفرق بينهما.
[٣] قد صرح بذلك في الجواهر ، قال : « إن الحمل على العبد ليس قياساً بعد ما عرفت ، من الإجماع ، وظهور نصوص العبد في عدم الخصوصية له .. ».
أقول : لا يظهر وجه لهذا الظهور ، ففي صحيح شهاب عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أعتق عشية عرفة عبداً له. قال (ع) : يجزي عن العبد