وكذا المجنون [١] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، لعدم
______________________________________________________
مفقود. وربما استدل عليه بما تقدم من روايتي إسحاق وشهاب (١). وفي المستند : « فيه نظر ، لعدم دلالتها على وقوع الحج عن الصبية ، بل ولا على وقوع الحج من الصبي ، لجواز أن يكون السؤال عن وجوب الحج فأجاب بأنه بعد الاحتلام والطمث ، لا أن يكون السؤال عن الحج الواقع حتى يمكن التمسك فيه بالتقرير .. ».
أقول : الاحتمال المذكور خلاف الظاهر. نعم قوله (ع) : « وكذلك الجارية » لا يمكن حمله على التشبيه بأنها تحج وهي بنت عشر سنين ، بل يتعين حمله على أنها تحج قبل البلوغ ، ولا يقدح ذلك في دلالته. وقد يتمسك على الإلحاق بقاعدة الاشتراك. وفيه : أنها مختصة بالخطابات الموجهة إلى الذكر ، ولا تعم الخطاب الموجه إلى الولي على الذكر. وقد يستدل بموثق يعقوب : « إن معي صبية صغاراً ، وأنا أخاف عليهم البرد ، فمن أين يحرمون؟ قال : ائت بهم العرج فليحرموا منها » (٢) وأشكل عليه في المستند : بأن الثابت منها حج الصبية لا الحج بها.
أقول : أصل الاستدلال يتوقف على أن يكون الصبية جمعاً للذكر والأنثى ، فإن تمَّ فما ذكره من الاشكال ضعيف ، لأن الظاهر من قوله (ع) : « ائت بهم » عدم استقلالهم في الأمور وكونهم تحت تصرفه. فلاحظ.
[١] ألحقه الأصحاب بالصبي. واستدل في المنتهى : بأنه لا يكون أخفض حالاً منه. وهو كما ترى!. فالعمدة فيه : قاعدة التسامح ، بناء على اقتضائها للاستحباب.
__________________
(١) تقدم ذكرهما في أول الفصل. فلاحظ.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ٧.