ما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد والراحلة ، ولا وجود أثمانها من النقود ، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها. لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه ، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله [١] ، ولا خادمه المحتاج اليه ، ولا ثياب تجمله اللائقة بحاله ـ فضلاً عن ثياب مهنته ـ ولا أثاث بيته من الفراش والأواني وغيرهما مما هو محل حاجته ، بل ولا حلي المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها ومكانها ، ولا كتب العلم لأهله التي لا بد له منها فيما يجب تحصيله [٢]. لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية ، ولا آلات الصنائع المحتاج إليها في معاشه ، ولا فرس ركوبه مع الحاجة اليه ، ولا سلاحه ، ولا سائر ما يحتاج اليه. لاستلزام التكليف بصرفها في الحج العسر والحرج [٣]. ولا يعتبر فيها الحاجة الفعلية. فلا وجه لما عن كشف اللثام : من أن فرسه إن كان صالحاً لركوبه في طريق الحج فهو من
______________________________________________________
[١] ادعى جماعة الإجماع على ذلك ، وكذا في الخادم. واستدل له بدليل نفي العسر والحرج. وعليه فيكون المدار في الأمور المذكورة في كلام المصنف وغيره هو ذلك.
[٢] أو فيما يحتاج إليه في معاشه ، فيكون مثل آلات الصناع.
[٣] قد عرفت أن الأدلة المذكورة وإن كانت نافية للتكليف لكنها غير نافية للملاك ، فلا تقتضي البطلان لو تكلف المكلف الفعل. لكن سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ التعرض لذلك ، وتقدم إمكان الاستفادة مما دل على اعتبار اليسر أو السعة في المال ، غير الصادقين مع الحرج والعسر.