______________________________________________________
ظهورها في المأيوس ـ كما في المدارك الجزم به ـ فاذا تبين ظهورها في غير المأيوس لم يكن إعراضهم موهناً.
وبالجملة : ظهور بعض النصوص في الأعم من صورتي اليأس والرجاء غير بعيد ، فاذا اختصت بمن استقر الحج في ذمته فقد دلت على وجوب الاستنابة في الصورتين فيه ، وإن عمت من لم يستقر الحج في ذمته فقد دلت على وجوبها في الصورتين أيضاً. والإجماع على اختصاص الاستنابة بصورة اليأس لم يثبت على نحو ترفع به اليد عن إطلاق الأدلة وإن كان محتملا ، إذ لم يعثر على مصرح بخلافه. فلاحظ.
والذي ينبغي أن يقال : إن اليأس والرجاء مما لم يتعرض لموضوعيتهما للبدلية في النصوص المتقدمة ، وليس فيها إشارة إلى ذلك ولا تلويح ، وإنما المذكور فيها نفس العذر. نعم نصوص الشيخ الكبير ظاهرة ـ بملاحظة موردها ـ في العذر المستمر (١). وصحيح الحلبي وخبر علي بن أبي حمزة ظاهران في العذر المانع عن الحج (٢) ، فان كان إطلاقهما شاملا للعذر في السنة كان مقتضاهما مشروعية الاستنابة والنيابة ولو مع العلم بارتفاع العذر ، وإن كانا مختصين بالعذر المستمر كان حالهما حال نصوص الشيخ الكبير. وعلى كل حال فليس في شيء من النصوص تعرض للرجاء ولا لليأس من حيث موضوعيتهما للنيابة والاستنابة. وعليه فالمدار ـ في مشروعية النيابة وعدمها ـ وجود العذر وعدمه واقعاً.
نعم الإشكال في الاكتفاء بالعذر في السنة ، كما قد يظهر بدواً من صحيح الحلبي ونحوه. لكن يشكل ذلك أولا : بأن لازمه وجوب الاستنابة مع العلم بزوال العذر في السنة اللاحقة ، ولا يظن من أحد التزام ذلك ، إذ قد عرفت أن اعتبار اليأس مظنة الإجماع. وإذا أمكن التنازل عن ذلك
__________________
(١) ، (٢) تقدم ذكر الروايات في أول المسألة. فلاحظ.