القاعدة : الصحة ، وإن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه ، كما في مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد إذ لا وجه للبطلان الا دعوى : أن الأمر بالشيء نهي عن ضده [١]. وهي محل منع. وعلى تقديره لا يقتضي البطلان ، لأنه نهى تبعي [٢]. ودعوى : أنه يكفي في عدم الصحة عدم الأمر [٣]. مدفوعة : بكفاية المحبوبية في حد نفسه في الصحة [٤] ،
______________________________________________________
[١] هذه الدعوى اعتمد عليها في كشف اللثام.
[٢] كأن المراد بالتبعي في المقام الغيري. لكن التحقيق : أن النهي الغيري موجب للثواب والعقاب كالنهي النفسي ، وإنما يختلفان في أن النهي النفسي يقتضيهما من حيث هو ، والنهي الغيري يقتضيهما من حيث كونه من رشحات النهي النفسي وشراشره. ففعل مقدمة الواجب انقياد وتركها تجرؤ ، وفعل مقدمة الحرام تجرؤ ، تركها انقياد. فالسفر لقتل المؤمن معصية ، والسفر للحج طاعة ، والأول موجب لاستحقاق العقاب ، والثاني موجب لاستحقاق الثواب. وإذا كان موجباً لاستحقاق العقاب كان مبعداً ، فيمتنع أن يكون مقرباً ، فلا يصح إذا كان عبادة.
[٣] هذه الدعوى محكية عن الشيخ البهائي (ره) ، وحاصلها : أن الأمر بالشيء وإن لم يقتض النهي عن ضده ، لكن يمنع عن الأمر بضده لامتناع الأمر بالضدين. لان اجتماع الضدين إذا كان محالا كان الأمر بهما أمراً بالمحال ، وهو محال ، وإذا امتنع الأمر بالضد الآخر امتنع التقرب به لأن التقرب إنما يكون بالفعل بداعي الأمر ، فمع عدم الأمر يمتنع التقرب.
[٤] يعني : يكفي في التقرب الفعل بداعي المحبوبية. بل التحقيق : جواز تعلق الأمر بالضدين إذا كان على نحو الترتب ، كما تعرضنا لذلك في مبحث أحكام النجاسات ، من كتاب الطهارة من هذا الشرح. فراجع.