______________________________________________________
عليه جماعة ، ومنهم في الجواهر. وفيه : أن جواب أبي جعفر (ع) عن سؤال الحذاءبما ذكر دليل على أنه الحكم الواقعي الأولي المسؤول عنه ، ولو كان قضية في واقعة كان ذكره مستدركاً وبقي السؤال بلا جواب. لعم لو كان المخبر غير المعصوم لأمكن أن يقال ذلك ، لا فيما نحن فيه وأمثاله مما كان الخبر من المعصوم في مقام الجواب.
وكأنه لذلك حمل الصحيحة في الدروس على عدم انعقاد نذر الحفا ، قال (ره) : « لا ينعقد نذر الحفا في المشي ، للخبر عن النبي (ص) .. ». لكن الرواية ظاهرة في نذر المشي حافية ، وكذلك أمر النبي (ص) لها بالركوب ، وكذلك قوله (ص) : « إن الله غني عن مشيها وحفاها ». ولعل مراد الدروس ذلك ، لأن الحفا لا يكون إلا بالمشي. وحينئذ لا بأس بما ذكره أخذاً بظاهر الرواية. ولا سيما بملاحظة التعليل ، إذ لا بد أن يكون المراد من غنى الله سبحانه عدم المطلوبية والمشروعية ، وإلا ( فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ). فيكون المراد أن الوجه في عدم الانعقاد عدم مشروعية المنذور ، فتتأكد دلالتها على بطلان نذر المشي حافياً ، كما اختاره في الدروس. وكيف كان فهي غير ما نحن فيه ، من نذر الحج ماشياً حافياً ، الذي هو المفروض في المتن ، فالرواية أجنبية عنه.
نعم يعارضها رواية سماعة وحفص ، المروية عن نوادر محمد بن عيسى ، قالا : « سألنا أبا عبد الله (ع) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً قال : فليمش ، فاذا تعب فليركب » (١). والجميع يقتضي حملها على الاستحباب. اللهم إلا أن تسقط الصحيحة بإعراض الأصحاب عنها ، فلا مجال للاعتماد عليها في رفع اليد عن القواعد.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ١٠.