______________________________________________________
نية الوجوب ، وعن الدروس : وجوب تجديد النية.
أقول : الاحتمالات المتصورة في الاجزاء ثلاثة : ( الأول ) : أن يكون الحج ـ الذي وقع فيه العتق قبل أحد الوقوفين ـ هو حج الإسلام من حين وقوعه ، كما ذكرنا في الصبي أنه الأظهر. ( الثاني ) : أن لا يكون حج الإسلام حين وقوعه ، ولكن يكون حج الإسلام حين الانعتاق. ( الثالث ) : أن يكون غير حج الإسلام حتى بعد الانعتاق ، لكنه يجزي عن حج الإسلام ، فهو مستحب يجزي عن الواجب. فعلى الأخير لا مجال لتجديد النية ـ لا في الإحرام ، ولا في الوجوب ، ولا في غير ذلك ـ لأنه لم يتغير عن حال وقوعه وحدوثه. وعلى الأول لا مجال لتجديد نية الإحرام ولا لتجديد نية حج الإسلام ، ولكن يجدد نية الوجوب ، لأنه حال وقوعه لم يكن واجباً وفي الأثناء صار واجباً. وعلى الثاني يجدد نية الموضوع ونية الوجوب.
والذي يقتضيه الجمود على قوله (ع) : « يجزي عن العبد حجة الإسلام » هو الأخير ، لأن إجزاء شيء عن آخر يقتضي الاثنينية بينهما. كما أن مقتضى الجمود على قوله (ع) : « إذا أدرك أحد الموقفين .. » هو الثاني ، لأن الأول والأخير لا يختص فيهما الإدراك بالموقف ، بل كان الإدراك فيهما للحج من أوله إلى آخره. والذي يقتضيه الأخذ بالمعمومات ـ الدالة على وجوب الحج الإسلامي ـ هو الأول ، لأن القدر اللازم في الخروج عن العمومات صورة وقوع الحج بتمامه في حال الرقية ، أما صورة وقوع بعضه في حال الحرية فلا موجب للخروج فيها عن عموم الوجوب ، كما تقدم ذلك في الصبي.
لكن البناء على الأخذ بالعموم في الفرض يقتضي اختصاص الاجزاء بصورة كون نيته للحج ـ من حين شروعه فيه ـ بعنوان كونه الحج المشروع