فلو فرض أنه لم يعلم بانعتاقه حتى فرغ ، أو علم ولم يعلم الاجزاء حتى يجدد النية ، كفاه وأجزأه [١].
______________________________________________________
في حقه ، فيكون ناوياً لحج الإسلام إجمالاً ، وإن كان قد أخطأ في تطبيق غيره عليه. فلو لم يكن الأمر كذلك ـ بأن كان ناوياً للحج الاستحبابي لنفسه ـ فالقواعد العامة تقتضي عدم الاجتزاء ، كما عرفت الإشارة إلى ذلك في المسألة التاسعة. لكن ذلك خلاف إطلاق النصوص. ولأجل ذلك يشكل الرجوع إلى إطلاق دليل وجوب الحج ، الشامل للحر والعبد. وحينئذ يدور الأمر بين الأمرين الآخرين. ولا يبعد البناء على الثاني ، لأن إجزاء شيء عن آخر وإن كان يتوقف على الاثنينية ، لكن يكفي فيها الانقلاب في الأثناء. وحينئذ لا مانع من البناء على الانقلاب ، اعتماداً على قوله (ع) : « إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » ، فيكون وقوفه من حج الإسلام وما قبله من غير حج الإسلام ، اجتزى بمجموعهما عنه. وهذا هو الذي يقتضيه الأخذ بظاهر نصوص المقام من غير تكلف.
[١] فان قلت : إذا كان الحج غير الإسلامي ينقلب بعد الانعتاق إلى الحج الإسلامي ، لزم الإتيان به على وجه العبادة ، فإذا فاتت النية لم يصح وإن كان عن جهل بالحكم أو الموضوع. قلت : إطلاق النصوص يقتضي الاجزاء إذا فاتت النية عن جهل بالحكم أو الموضوع ، فيكون الاجزاء مرتباً على الانقلاب الواقعي. نعم إذا تعمد ترك النية ، أو أفسد نيته ـ برياء أو نحوه ـ لم يصح ، لأنه خارج من منصرف النصوص. ولو لا إطلاق النصوص المذكور كان اللازم تجديد النية ـ بالمقدار اللازم ـ في الشروع بحج الإسلام وغيره من العبادات. والظاهر أن هذا هو المراد بالقلب فالمراد به الانقلاب على وجه يلزم تجديد النية ، لا القلب بالمعنى الذي يكون باختيار المكلف فان اختاره حصل وإلا فلا ، فإنه بهذا المعنى لا دليل عليه