قابلاً يلبي عنه ، ويجنبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه [١] ، ويأمره بكل فعل من أفعال الحج يتمكن منه ، وينوب عنه في كل ما لا يتمكن [٢] ، ويطوف به ، ويسعى به بين الصفا والمروة ، ويقف به في عرفات ومنى ، ويأمره بالرمي ، وإن لم يقدر يرمي عنه ، وهكذا يأمره بصلاة الطواف ، وإن لم يقدر يصلي عنه. ولا بد من أن يكون طاهراً ، ومتوضئاً ولو بصورة الوضوء ، وان لم يمكن فيتوضأ هو عنه [٣] ، ويحلق رأسه ، وهكذا جميع الأعمال.
______________________________________________________
يذبح عن الصغار ، ويصوم الكبار ، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب. وإن قتل صيداً فعلى أبيه » (١).
[١] كما يستفاد من الصحيح السابق وغيره.
[٢] هذا الترتيب استفادته من النصوص ظاهرة.
[٣] هذا الترتيب مقتضى ما عرفت في غيره من أفعال الحج. لكن في كشف اللثام : « وعلى من طاف به الطهارة ، كما قطع به في التذكرة والدروس. وهل يجب إيقاع صورتها بالطفل أو المجنون؟ وجهان ـ كما في الدروس وظاهر التذكرة ـ من أنها ليست طهارة ، مع الأصل. ومن أنه طوافه لا طواف الحامل ، فطهارته أولى بالوجوب .. ». وفي الجواهر : « الأحوط طهارتهما معاً ، لأنه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل ، وان كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولي ، كما يرمي اليه ما في خبر زرارة من الاجتزاء بالصلاة عنه .. ». وفيه ما عرفت : من أن المستفاد من النصوص أن ما يمكن إيقاعه في الطفل يتعين فيه ذلك ولا يجتزأ بفعل
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ٥.