بل مطلقاً على الأحوط [١]. إلا إذا كانت واسعة جداً فلهم التصرف في بعضها حينئذ ، مع البناء على إخراج الحج من بعضها الآخر كما في الدين ، فحاله حال الدين.
______________________________________________________
على القول الآخر ـ وهو الانتقال إلى الوارث ـ فالوجه فيه : أن حق الديان متعلق بالتركة المنتقلة إلى الوارث. بلا خلاف ولا إشكال ، بل في الجواهر : الإجماع بقسميه عليه ، فلا يجوز التصرف فيها بما يوجب ضياع الحق وانتفاءه بانتفاء موضوعه.
وهذا بالنسبة إلى التصرف بالإتلاف ونحوه ظاهر ، أما التصرف بالبيع ونحوه من التصرف الناقل فعدم جوازه يتوقف على كون حق الديان قائماً بالتركة بما أنها ملك الوارث ـ كما في حق الرهانة ـ فانتقالها بالسبب الناقل يوجب انتفاء موضوع الحق بانتفاء قيده. أما إذا كان قائماً بها مطلقاً ـ نظير حق الجناية القائم بالعبد الجاني وإن لم يكن في ملك مالكه حال الجناية ، كما هو المشهور ـ فلا مانع من التصرف فيها بالنقل ، لأنه لا ينافي موضوع الحق. وظاهر الأصحاب : أن التعلق على النحو الأول. ولكنه غير ظاهر من الأدلة العامة ، وإن كان يساعده ارتكاز العرف والمتشرعة. وربما يستفاد من الصحيح والموثق الآتيين. فتأمل.
[١] كما عن جامع الشرائع ، وميراث القواعد ، وحجر الإيضاح ورهنه وغيرها. فلم يفرق فيها بين المستغرق وغيره في المنع عن التصرف ، إذ لا أولوية لبعض من بعض في اختصاص التعلق به. ولأن الأداء لا يقطع بكونه بذلك البعض ، لجواز التلف ، ولما دل على تعليق الإرث بمطلق الدين. والجميع كما ترى. ولذا كان مختار جامع المقاصد وغيره : الجواز. ويشهد له صحيح البزنطي بإسناده : « أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين ، أينفق عليهم من ماله؟ قال (ع) : إن استيقن أن الذي عليه يحيط