في الوقت مكلف بالأداء ، ومع تركه بالقضاء. وهو مقدور له ، بأن يسلم فيأتي بها أداء ، ومع تركها قضاء. فتوجه الأمر بالقضاء اليه إنما هو في حال الأداء على نحو الأمر المعلق [١]. فحاصل الاشكال : إنه إذا لم يصح الإتيان به حال الكفر ، ولا يجب عليه إذا أسلم ، فكيف يكون مكلفاً بالقضاء ويعاقب على تركه؟ وحاصل الجواب : أنه يكون مكلفاً بالقضاء في وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق ، ومع تركه الإسلام
______________________________________________________
[١] يعني : على نحو الأمر بشيء معلق ، فالمعلق هو المأمور به لا الأمر. لكن يشكل ذلك أولا : بما أشكل على الواجب المعلق ، من أن القيد المتأخر إذا كان قيداً للواجب كان واجباً بوجوبه ، ولما لم يكن مقدوراً فعلا كان التكليف به تكليفاً بغير المقدور ، فيكون محالا. مضافاً إلى أن الأمر بالمعلق لما لم يكن محركاً لم يكن تكليفاً ولا وجوباً ، لأن اعتبارهما مشروط بالمحركية. وثانياً : بأن الإجماع على شرطية الإسلام في صحة العبادة إنما يقتضي اعتباره حال العمل ، ولا يقتضي اعتباره في سنة الاستطاعة. فإنه لا دليل عليه ، والقواعد العامة تنفيه. وارتكاب مخالفة القواعد في ذلك ليس بأهون من ارتكاب مخالفة عموم الأدلة الدالة على التكاليف. إلا أن يكون المقصود رفع الاستحالة العقلية التي يدعيها المانع ـ على ما يظهر من استدلاله ـ لا ترجيح التصرف بالأدلة الأولية ، بالبناء على شرطية الإسلام حال الأداء ـ في الموارد التي يجب فيها القضاء ، أو في السنة الأولى في مسألتنا ـ على التصرف في عموم أدلة التكاليف ، كي يشكل : بأن التصرف المذكور ليس بأولى من التصرف في عموم التكليف.
ثمَّ إنه قد يستضعف الاشكال المذكور : بأن العمومات قوية الدلالة ،