الأمر به حال كفره أمراً تهكمياً ليعاقب لا حقيقياً [١]. لكنه مشكل بعد عدم إمكان إتيانه به ، لا كافراً ولا مسلماً. والأظهر أن يقال : إنه حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعاً وإن تركه فمتسكعاً ، وهو ممكن في حقه ، لإمكان إسلامه وإتيانه مع الاستطاعة ولا معها إن ترك. فحال الاستطاعة مأمور به في ذلك الحال ، ومأمور ـ على فرض تركه حالها ـ بفعله بعدها. وكذا يدفع الإشكال في قضاء الفوائت ، فيقال : إنه
______________________________________________________
يستلزم الصحة العقلية ، أما الشرعية فإنها موقوفة على شرط ، وهو قادر عليه ، وهو الإسلام ، فكان كالمحدث المخاطب بالصلاة .. ». وفي المنتهى ـ بعد نقل الاشكال ـ قال : « والجواب : المنع من عدم المكنة ، لأن الشرط هو الإسلام ، وهو متمكن منه ، والتمكن من الشرط هنا يستلزم التمكن من المشروط .. ». ولم يظهر وجه اندفاع الاشكال بما ذكره. إلا بناء على عدم سقوطه بالإسلام. وفي المعتبر : حكى الدعوى المذكورة عن الشافعي ، وقال في جوابها : « قلنا : يمكنه الأداء ، لأن تقديم الإسلام ممكن منه ، وإذا كان الشرط ممكناً لم يمتنع المشروط .. ». ولا يظهر أيضاً وجه الجواب. إلا أن يكون مراده تقديم الإسلام في سنة الاستطاعة ، فيرجع إلى ما ذكره المصنف وغيره.
[١] إذا كان دليل الوجوب الأدلة العامة فمدلولها واحد لا يمكن أن يكون الأمر في حق المسلم حقيقيا وفي حق الكافر تهكمياً. مع أن الأمر التهكمي لا يوجب عقاباً. بل قد عرفت سابقاً الإشارة إلى أن البعث العقلي ، واستحقاق الثواب على الموافقة والعقاب على المحالفة ، كلها من آثار الترجح النفسي ولوازمه. والأمر لا موضوعية له في ذلك ، بل هو طريق محض إليه لا غير.