______________________________________________________
به ، وإن كان يستحق العقاب عليه. لأنه عجز نفسه عن القيام بالواجب الذي وجب عليه ، إما بالوجوب المعلق ـ بناء على إمكان الوجوب المعلق ـ أو بالوجوب الذي سيجب عليه بالوجوب المنجز ـ بناء على امتناع الوجوب المعلق ـ لأن تعجيز المكلف نفسه عن الواجب الذي سيجب عليه موجب لاستحقاق العقاب ، لأنه تفويت لغرض المولى. فتكون المسألة من قبيل غسل الجنب قبل الفجر في شهر رمضان ، فإنه إذا تركه عمداً كان مستحقا للعقاب ، إما لأن الوجوب حاصل قبل الفجر على نحو الوجوب المعلق وقد عصاه. أو لأنه سيحصل له بعد الفجر ، فيكون ترك الغسل تفويتاً لغرض المولى ، أو لغير ذلك من الوجوه التي تعرضنا لها في كتاب الصوم. فراجع. وبما ذكر يظهر وجه جمع بين القولين.
ولعله إلى ذلك أشار الوحيد البهبهاني (ره) في حاشيته على المدارك ، فإنه أشكل على ما ذكره في المدارك فقال : « يجوز أن يكون مخاطباً بالقضاء وإن كان الإسلام شرطاً لصحته وقبوله ، وأنه بعد تحقق الإسلام وفعليته يسقط. إذ السقوط معناه رفع ما ثبت من التكليف والوجوب. وثمرة هذا التكليف : عقاب الكافر لو مات كافراً .. إلى أن قال : ومصداق قوله (ص) : « الإسلام يجب ما قبله » هو هذا القضاء وما ماثله ، من الأمور التي كانت لازمة عليه قبل الإسلام .. » وإن كانت عبارته غير وافية به.
ثمَّ إن ما ذكرنا من الوجهين في امتناع الواجب المعلق لا يخلو من إشكال ، فإن أخذ الزمان المستقبل قيداً في الواجب إنما يمتنع إذا كان أخذه على نحو يكون مورداً للتكليف ، أما إذا لم يؤخذ كذلك ـ بأن أخذ وجوده من باب الاتفاق وبغير داعي الوجوب قيداً ـ فلا يكون التكليف بالمقيد به تكليفاً بغير الاختياري ، فلا مانع منه. وعدم محركية الوجوب إلى الفعل