أدرك أن يحجه أو يحج عنه ، فمات الأب وأدرك الغلام بعد ، فأتى رسول الله (ص) فسأله عن ذلك ، فأمر رسول الله (ص) أن يحج عنه مما ترك أبوه » [١]. وقد عمل به جماعة [٢].
______________________________________________________
[١] قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : كانت لي جارية حبلى ، فنذرت لله عز وجل إن ولدت غلاماً أن أحجه أو أحج عنه. فقال : إن رجلاً نذر لله عز وجل في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه ، فمات الأب وأدرك الغلام بعد ، فأتى رسول الله (ص) ذلك الغلام فسأله عن ذلك ، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يحج عنه مما ترك أبوه » (١).
[٢] المذكور في الشرائع وغيرها قولهم : « لو نذر إن رزق ولداً يحج به أو يحج عنه ، ثمَّ مات الوالد ، حج بالولد أو عنه من صلب ماله ». وجعل في الرياض : مفروض المسألة حصول الشرط المعلق عليه النذر في حال الحياة ، وحينئذ يكون الوجه فيها : القواعد الأولية. ولذا اعتبر ـ في محكي المسالك ـ التمكن من المنذور في حال الحياة ، ولا تكون الرواية معمولا بها عنه أحد منهم ، لأنها غير مضمون العبارة ، ولا تكون الرواية معمولا بها عند أحد منهم ، لأنها غير مضمون العبارة المذكورة. قال (ره) : « لاتفاق الفتوى على تصوير المسألة بنحو ما فرضناه ، ولذا استدل عليها بما أسلفناه أولا .. ». ومراده بما أسلفه من الاستدلال : ما ذكره أولا في شرح المسألة ، من أنه حق مالي تعلق بتركته ، فيجب قضاؤه منها. وأشكل عليه في الجواهر : بأن الشهيد في المسالك ذكر أن الأصل في هذا الحكم الحسن المذكور ، وكذلك سبطه في نهاية المرام ، فذلك يدل على أن مفروض المسألة في كلام الأصحاب ما هو مورد السؤال في الرواية ـ يعني : صورة ما إذا مات قبل حصول الشرط ـ وأن تعبير الأصحاب بمضمون الرواية كالصريح في ذلك. ولو كان مفروض المسألة كما ذكر من الموت
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب النذر حديث : ١.