قيل له : « حج وعلي نفقتك ونفقة عيالك » وجب عليه. وكذا لو قال : « حج بهذا المال » وكان كافياً له ـ ذهاباً وإياباً ـ ولعياله ، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها [١].
______________________________________________________
يكون واجباً عقلاً ، كما أشرنا إلى ذلك في مسألة غسل المستحاضة قبل الفجر من هذا الشرح. وإذا وجب عقلاً فعل المقدمات قبل حصول الشرط مع العلم بحصوله كان ذلك رافعاً للاستطاعة ، ومانعاً من وجوب حج الإسلام. وقولهم : « المانع الشرعي كالمانع العقلي » يراد به ما هو أعم من ذلك.
هذا مع العلم بحصول الشرط ، أما مع الجهل فيمكن الرجوع إلى أصالة عدم حصول الشرط أو غيرها من الأصول ، فيجب عليه الحج ظاهراً ، لكن إذا انكشف بعد ذلك حصول الشرط ، وأنه مكلف بالزيارة لا بالحج يكون الحج غير مجز عن حج الإسلام.
[١] إجماعاً محكياً في الخلاف والغنية وظاهر التذكرة والمنتهى وغيرهما إن لم يكن محصلاً ، كذا في كشف اللثام والجواهر. ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح محمد بن مسلم المروي في كتاب التوحيد : « سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .. ). قال : يكون له ما يحج به. قلت : فمن عرض عليه الحج فاستحيا؟ قال هو ممن يستطيع » (١) ، وخبر أبي بصير عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : رجل عرض عليه الحج فاستحيا أهو ممن يستطيع الحج؟ قال (ع) : نعم » (٢). وهما العمدة في الحكم
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.
(٢) لم نعثر على هذا الحديث في كتاب الوسائل ومستدركة ، والجواهر والحدائق وكشف اللثام والمدارك. نعم في التذكرة في المسألة الثانية من المبحث الرابع في المؤنة ( جزء : ١ صفحة : ٣٠٢ ـ