______________________________________________________
المذكور. وأما صحيح معاوية بن عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل لم يكن له مال ، فحج به رجل من إخوانه ، هل يجزيه ذلك عن حجة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال (ع) : بل هي حجة تامة » (١). فإنه وإن دل على الاجزاء لا يدل على الوجوب بالبذل ، والاجزاء عن حجة الإسلام أعم من الوجوب. وأكثر منه إشكالاً مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ قال : « قلت له : فان عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك ، أهو ممن يستطيع اليه سبيلاً؟ قال (ع) : نعم ، ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر؟ فإن كان يطيق أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحج » (٢). إذ لا مجال للعمل به. وحمل قوله (ع) : « ما شأنه يستحيي » على أنه بيان لحكم أخلاقي لا فقهي ، بعيد عن الظاهر فلا مجال للاعتماد عليه ، كما عرفت سابقاً. وأشكل منه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « فان كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل ، فإنه لا يسعه الا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر » (٣) ، ونحوها. فإنه لو أمكن التفكيك بين مضامين صحيح الحلبي المتقدم ـ بالحمل على حكمين أخلاقي وفقهي ـ فلا مجال لذلك فيه ، لأنه صريح في الحكم على المقيد ، فلا مجال فيه للتفكيك المذكور ، بأن يكون الحكم على المقيد أخلاقياً ، والحكم على غيره فقهياً. ومن ذلك تعرف الاشكال على جماعة من الأصحاب ، حيث استدلوا بهذه النصوص ، التي ليس بناؤهم على العمل بمضمونها.
__________________
ـ الطبعة الأولى ) قال : « ولان الباقر والصادق عليهماالسلام سئلا عمن عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إلى ذلك سبيلا؟ قال : نعم ».
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣.