______________________________________________________
في رجل مات وترك ورثة ، فأقر أحد الورثة بدين على أبيه : أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كله. وإن أقر اثنان من الورثة ، وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا. وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت ، إنما يلزمه في حصته » (١). لكن الخبر ضعيف السند. مع احتمال كون المراد أن الدين يلزم المقر في حصته من الميراث لا في تمام ماله الذي ملكه بغير ميراث. فالعمدة ـ إذاً ـ الإجماع على التحصيص في الدين على حسب نسبة الحصة. ولو لا ذلك لزم البناء على وجوب وفاء الدين بتمامه على المقر ولو بتمام حصته ، لأن حق الديان قائم بالتركة بتمامها لا على نحو الإشاعة ، بل على نحو قيام الكلي في المعين أو الكلي بالكل والبعض ، نظير حق الرهانة. ولذا لو كان بعض التركة مغصوباً في حال حياة الميت أو بعد وفاته ، أو تلف بعد وفاته يتعين الوفاء من الباقي. ولا فرق بينه وبين المقام إلا في أن استيلاء الوارث المنكر للدين على حصته لم يكن بنحو الغصب ، بل بنحو يكون معذوراً في الإنكار ، وربما لا يكون معذوراً في الإنكار فيكون غاصباً.
وبالجملة : الفرق بين تعذر الوفاء ـ لغصب أجنبي ونحوه ـ وبين تعذر الوفاء ـ لإنكار الوارث أو تمرده ـ غير ظاهر ، فإذا بني على وجوب الوفاء بما يمكن الوفاء به في الأول يتعين البناء عليه في الثاني. نعم الفارق الدليل ، وحينئذ يقتصر على مورده ، وهو صورة إقرار بعض الورثة وإنكار الآخر. أما صورة علم بعض الورثة وجهل الآخر أو تمرده فخارجة عن مورد الدليل ، فيرجع فيها إلى ما ذكرنا ، والبناء على عدم الفرق بين الصور غير ظاهر.
وأشكل منه : ما إذا كان الاختلاف بين الورثة للاختلاف في الاجتهاد والتقليد ، فإنه يتعين فيه الرجوع إلى مجتهد آخر لحل النزاع وحسم الخصومة إن كان
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الوصايا حديث : ٥.