القضاء ، لأن الاذن في الشيء إذن في لوازمه ، أولا ، لأنه من سوء اختياره؟ قولان ، أقواهما الأول [١]. سواء قلنا : أن القضاء هو حجه ، أو أنه عقوبة ، وأن حجه هو الأول. هذا إذا أفسد حجه ولم ينعتق ، وأما إن أفسده بما ذكر ثمَّ انعتق ، فان انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحر [٢] في
______________________________________________________
[١] كما عن الخلاف ، والمبسوط ، والسرائر. وفي الجواهر : « لعل الأقوى الثاني .. » معللا له بما في المتن : من أن القضاء عقوبة دخلت عليه بسوء اختياره ، فلا يكون لازماً للمأذون فيه.
وفي كشف اللثام وجه الأول : بأن القضاء ينص عليه قول الصادق (ع) في صحيح حريز (١). ثمَّ قال : « بل الاذن فيه عين الاذن في القضاء بناء على كونه الفرض ، وأن الاذن إنما يفتقر اليه فيما لم يجب على المملوك والقضاء وجب عليه ، فهو كقضاء الصلاة والصوم وأدائهما. ». ويشكل : بأن صحيح حريز مختص بما يمكن أن يكون على السيد ، ولا يشمل القضاء والاذن في الحج لا يشمل الاذن في القضاء في المقام وإن قلنا أنه الفرض. ولذا لا إشكال في جواز عدول السيد عن الاذن قبل الشروع في المأذون فيه وجواز العدول هنا محل إشكال. فالكلام ليس في تحقق الاذن وفي مقام الإثبات بل في اعتبار الاذن وفي مقام الثبوت. والوجوب على المملوك وإن كان مقتضى عموم الأدلة ، لكنه مزاحم بما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه ـ كما سبق ـ فيكون من موارد اجتماع الأمر والنهي.
[٢] الظاهر أنه لا إشكال في عموم الحكم بوجوب الإتمام والحج في القابل للحر والعبد. كما لا إشكال في عموم الحكم للحج الواجب والمستحب. والخلاف في أن الأولى فرضه والثانية عقوبة ـ وبالعكس ـ ليس خلافاً في
__________________
(١) تقدم ذكر الرواية في المسألة : ٤ من هذا الفصل.