وجوب الإتمام والقضاء والبدنة ، وكونه مجزياً عن حجة الإسلام إذا أتى بالقضاء [١] ، على القولين : من كون الإتمام عقوبة وأن حجه هو القضاء ، أو كون القضاء عقوبة. بل على هذا إن لم يأت بالقضاء أيضاً أتى بحجة الإسلام ، وإن كان عاصياً في ترك القضاء. وإن انعتق بعد المشعر فكما ذكر ، إلا أنه لا يجزيه عن حجة الإسلام [٢] ، فيجب عليه بعد ذلك إن استطاع. وإن كان مستطيعاً فعلاً ، ففي وجوب تقديم حجة الإسلام ، أو القضاء وجهان [٣] ، مبنيان على أن القضاء
______________________________________________________
العموم للنفل ، بل هو مختص بما إذا كان الأول فرضاً ، فلو كان الأول نفلا ـ كما في العبد ـ وجب فيه الإتمام والحج من قابل أيضاً.
[١] قد يشكل عموم دليل الاجزاء عن حجة الإسلام لصورة ما إذا أفسده ثمَّ انعتق قبل المشعر ـ بناء على أن الإتمام عقوبة ـ فإن الفاسد لا يشمله الدليل الدال على الاجزاء. وفيه : أن الظاهر من الأدلة إلحاق الحرية في الأثناء ـ قبل أحد الموقفين ـ بالحرية من أول الأمر ، فإذا كان مثل هذا الحج الفاسد مع الفعل ثانياً مجزياً عن حج الإسلام في الحر من أول الأمر ، كان مجزياً عنه في الحر قبل أحد الموقفين.
وبالجملة : هذا الاشكال خلاف إطلاق الأدلة. ولذلك صرح بالتعميم الجماعة. قال في الذخيرة : « ولو أعتقه المولى في الفاسد قبل الوقوف بالمشعر يتم حجه ، وقضى في القابل ، وأجزأه عن حجة الإسلام. سواء قلنا أن الأولى حجة الإسلام أم الثانية .. ». ونحوه في الجواهر وغيرها.
[٢] لما تقدم.
[٣] بل قولان ، حكي أولهما عن الخلاف والمبسوط. وفي كشف