______________________________________________________
عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق. فقال (ع) : ابدأ بالحج فإنه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعله في العتق طائفة ، وفي الصدقة طائفة » (١) ، وخبره الآخر ، قال : « إن امرأة هلكت ، وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ، ويحج عنها ، ويعتق عنها ، فلم يسع المال ذلك .. ( إلى أن قال ) : فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك. فقال : ابدأ بالحج فان الحج فريضة ، فما بقي فضعه في النوافل » (٢). فان الظاهر : أن المراد من كون الحج فريضة أنه يجب إخراجه مع قطع النظر عن الوصية وليس المراد : أنه كان يجب على الميت وإن لم يكن يجب إخراجه عنه لو لا الوصية ، فإن حمله على ذلك خلاف الأصل في التعليل ، المحمول على بيان العلة العرفية الارتكازية ، وخلاف ما دل على لزوم الأخذ بالسابق فالسابق في الوصايا المترتبة. بل خلاف الظاهر من فعلية الوصف. فلاحظ.
ومن ذلك يظهر عدم الفرق بين الوصايا المستحبة للحي والواجبة عليه التي لا يجب إخراجها من الأصل ، فيقدم حج الإسلام على الوصايا الواجبة أيضاً ـ عند المزاحمة في إخراجها من الثلث ـ إذا كان قد أوصى الميت بذلك ، لعين ما ذكر.
وقد يتوهم : أن الوجه في التقديم كونها واجبة على الميت في حياته ، والواجب مقدم على المستحب عند التزاحم. ولذلك لو أوصى بإخراج الواجب الذي لا يخرج من الأصل ، كالعبادات البدنية ـ بناء على ما هو التحقيق ـ والمستحب ، يتعين إخراج الواجب وإلغاء المستحب. وفيه : أن أهمية الواجب من المستحب إنما هي بالنظر إلى الأمر الشرعي المتعلق بالواجب والمستحب ، الموجه الى الميت حال حياته ، الذي هو ساقط ـ بعد وفاته ـ
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.