______________________________________________________
عنده مال وصحة .. ( إلى أن قال ) (ع) : إذا هو يجد ما يحج به » (١) وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إذا قدر الرجل على ما يحج به ، ثمَّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره به ، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام » (٢) ، وفي خبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال : من قدر على ما يحج به ، وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله تعالى فيه حتى جاء الموت ، فقد ضيع شريعة من شرائع الإسلام » (٣). وعلى هذا فالمعتبر في الوجوب أمران : الأول : أن يملك الزاد والراحلة. الثاني : أن يكون قادراً على ذلك قدرة فعلية ، فاذا انتفى الأول ولكن كان قادراً عليه كان قادراً على الاستطاعة لا مستطيعاً ، وإذا كان مالكاً ولم يكن قادراً عليه قدرة فعلية لكن كان قادراً على تحصيل القدرة الفعلية أيضاً لا يكون مستطيعاً بل يكون قادراً عليها.
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما إذا كان المديون مما طلاً ، وتوقف استنقاذ الدين على الاستعانة بالحاكم الجائر أو الحاكم الشرعي أو غيرهما ، فإنه مع المماطلة لا قدرة فعلية. نعم القدرة على الاستعانة بالمذكورين قدرة على تحصيل الاستطاعة ، فلا يجب معها الحج ، كما أشار إلى ذلك بعض الأعاظم في حاشيته.
لكن قال في الشرائع : « لو كان له دين ، وهو قادر على اقتضائه وجب عليه .. ». وفي الجواهر : « لأنه مستطيع بذلك. وإن كان قد يقوى في النظر عدمها مع التوقف على حاكم الجور ، للنهي عن الركون اليه والاستعانة به ، وإن حملناه على الكراهة مع التوقف عليه ، ترجيحاً لما دل على
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٩.