وأمكن إجباره بإعانة متسلط ، أو كان منكراً وأمكن إثباته عند الحاكم الشرعي وأخذه بلا كلفة وحرج. بل وكذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور ـ بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع اليه مع توقف استيفاء الحق عليه ـ لأنه حينئذ يكون واجباً بعد صدق الاستطاعة ، لكونه مقدمة للواجب المطلق. وكذا لو كان الدين مؤجلاً ، وكان المديون باذلاً قبل الأجل لو طالبه. ومنع صاحب الجواهر الوجوب حينئذ ، بدعوى : عدم صدق الاستطاعة. محل منع [١].
______________________________________________________
الجواز ـ بالمعنى الشامل للوجوب ـ من دليل المقدمة وغيره. ومثله لا تتحقق معه الاستطاعة ، بعد فرض أن الجواز المزبور كان بعد ملاحظة المعارضة بين ما دل على المنع وما دل على خلافه ، من المقدمة وغيرها .. ». وما ذكره غير ظاهر ، إلا إذا لم نقل بجواز الرجوع إلى الجائر ، إذ حينئذ يكون دليل المنع رافعاً للاستطاعة ، فلا وجوب كي يزاحم حرمة الرجوع. أما إذا قلنا بالجواز اعتماداً على أدلة الجواز ، مع انحصار استنقاذ الحق به ، فحينئذ لا رافع للاستطاعة كي يرتفع الوجوب. فالعمدة في وجه عدم الوجوب ما ذكرنا. ولأجله لا فرق بين حاكم الجور وحاكم العدل.
[١] قال : « ولو كان مؤجلاً ، وبذله المديون قبل الأجل ، ففي كشف اللثام : وجب الأخذ ، لأنه بثبوته في الذمة وبذل المديون له بمنزلة المأخوذ ، وصدق الاستطاعة ، ووجدان الزاد والراحلة عرفاً بذلك. وفيه : أنه يمكن منع ذلك كله .. »
أقول : الظاهر أن محل كلامه صورة ما إذا بذل المديون الدين بلا مطالبة ، ولا توقف على المطالبة ، وفي هذه الصورة لا ينبغي التأمل في