وأما لو كان المديون معسراً أو مما طلاً لا يمكن إجباره ، أو منكراً للدين ولم يمكن إثباته ، أو كان الترافع مستلزماً للحرج أو كان الدين مؤجلاً مع عدم كون المديون باذلاً فلا يجب [١]. بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقاً ببذله مع المطالبة [٢].
______________________________________________________
صدق الاستطاعة ، لأنه مالك للزاد والراحلة ، وقادر بالبذل. ودعوى : أنه متبرع بالبذل ، فلا يجب على الدائن قبوله ، نظير الهبة التي لا يجب على المتهب قبولها. فيها : أن في الهبة يكون الملك موقوفاً على الهبة ، والهبة موقوفة على القبول ، وهو غير واجب ، إذ لا موجب له. وهنا الملك حاصل بالفعل ، غاية الأمر أن المديون له التأخير إلى الأجل ، فإذا بذل وجب على الدائن القبول. نعم لا يجب عليه القبول إذا كان التأجيل شرطاً له لا للمديون خاصة. لكن إذا لم يكن مانع من جهة المديون تحققت القدرة الفعلية ، وحينئذ لا يجوز له التأجيل وإن كان شرطاً له. ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما في حاشية بعض الأعاظم على المقام. فلاحظ.
وأما إذا كان البذل موقوفاً على المطالبة ، فلم يتعرض له في الجواهر. والحكم فيه ـ بناء على ما ذكرنا ـ عدم الوجوب ، لأنه لا يستحق على المديون بذل الدين الذي به تتحقق الاستطاعة ، والمفروض أنه يتوقف على المطالبة فتكون الاستطاعة موقوفة على المطالبة ، فالوجوب موقوف عليها ، فلا يقتضي وجوبها ، نظير ما لو توقف البذل المجاني على المطالبة.
[١] قال في المدارك : « ومتى امتنع الاقتضاء ، إما لتأجيل الدين ، أو لكونه على جاحد ولم يكن له سواه ، لم يجب عليه الحج لأن الاستطاعة غير حاصلة .. ». ونحوه كلام غيره. هذا إذا لم تمكن الاستدانة ، وأما إذا أمكنت فسيأتي الكلام فيه في المسألة الآتية.
[٢] مقتضي قاعدة الشك في التكليف وإن كان ما ذكر ، لكن بناءهم