لأنه مكلف بالفروع [١] ، لشمول الخطابات له أيضاً. ولكن لا يصح منه ما دام كافراً [٢] كسائر العبادات ، وإن كان معتقداً لوجوبه ، وآتياً به على وجهه مع قصد القربة ، لأن الإسلام شرط في الصحة. ولو مات لا يقضى عنه ، لعدم كونه أهلاً للإكرام والإبراء [٣]. ولو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه. وكذا لو استطاع بعد إسلامه. ولو زالت استطاعته ثمَّ أسلم لم يجب عليه على الأقوى [٤] ، لأن الإسلام يجب ما قبله. كقضاء الصلاة والصيام ، حيث أنه واجب عليه
______________________________________________________
[١] أشرنا إلى ذلك في كتاب الزكاة وغيره. فراجع.
[٢] لكون الحج عبادة ، ولا تصح من الكافر ، لعدم صلاحيته للتقرب المعتبر في العبادة. وكما يمنع من صحته منه مباشرة يمنع من صحته من نائبه أيضاً. وفي المدارك ـ في شرح قول ماتنه : « والكافر يجب عليه الحج ، ولا يصح منه .. » ـ قال : « هذان الحكمان إجماعيان عندنا. وخالف في الأول أبو حنيفة ، فقال : إن الكافر غير مخاطب بشيء من الفروع. ولا ريب في بطلانه. ويترتب على الوجوب أنه لو مات كذلك أثم بالإخلال بالحج ، لكن لا يجب قضاؤه عنه .. ».
[٣] يعني : إبراء ذمته من الحج الذي اشتغلت به.
[٤] كما في القواعد وكشف اللثام والجواهر وغيرها. وقال في المدارك : « لو أسلم وجب عليه الإتيان بالحج مع بقاء الاستطاعة قطعاً ، وبدونها في أظهر الوجهين. واعتبر العلامة في التذكرة ـ في وجوب الحج ـ استمرار الاستطاعة إلى زمان الإسلام. وهو غير واضح .. ». وفي الذخيرة والمستند : الوجوب أظهر. واستدل في الثاني بالاستصحاب. ولم يتعرض