الإسلام ، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك [١]. وما في بعض الأخبار : من إجزائه عنها ، محمول على الاجزاء
______________________________________________________
[١] على المشهور المعروف ، وفي المدارك : « هذا مذهب الأصحاب ، لا أعرف فيه مخالفاً .. » ، وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه .. ». ويشهد به خبر مرازم بن علي عن أبي الحسن (ع) : « قال : من حج عن إنسان ، ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه ما يحج به ، ويجب عليه الحج » (١) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « قال : لو أن رجلاً معسراً أحجه رجل كانت له حجته ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج » (٢). لكن يتعين حمل الثاني على صورة عدم حصول شرائط الاستطاعة البذلية ، فالعمدة : الخبر الأول ، المنجبر ضعف سنده بعمل الأصحاب.
نعم يعارض ذلك جملة من النصوص. منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال : حج الصرورة يجزي عنه ، وعن من حج عنه » (٣) ، ومصححه الآخر : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حج عن غيره ، أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال (ع) : نعم » (٤) ، وصحيح جميل عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ، ثمَّ أصاب مالا ، هل عليه الحج؟ فقال : يجزي عنهما جميعاً » (٥). لكن إعراض الأصحاب عنها مانع من الاعتماد عليها. ولذلك
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب وجوب الحج حديث : ١. والموجود فيه : ( آدم ) بدل : ( مرازم ). وكذلك في التهذيب ج : ٥ صفحة : ٨ ، صفحة ٤١١ ، والاستبصار ج : ٢ صفحة : ١٤٤.
(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ٢١ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٢١ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ٢١ من أبواب وجوب الحج حديث : ٦.