بحيث لا يحتاج الى التكفف ، ولا يقع في الشدة والحرج. ويكفي كونه قادراً على التكسب اللائق به ، أو التجارة باعتباره ووجاهته ، وإن لم يكن له رأس مال يتجر به. نعم قد مر عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية [١]. ولا يبعد عدم اعتباره ـ أيضاً ـ فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به ، كطلبة العلم من السادة وغيرهم ، فاذا حصل لهم مقدار مئونة الذهاب والإياب ، ومئونة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم. بل وكذا الفقير الذي عادته وشغله أخذ الوجوه ولا يقدر على التكسب ، إذا حصل له مقدار مئونة الذهاب والإياب له ولعياله [٢].
______________________________________________________
الكفاية تعبداً ، كما في ملك الزاد والراحلة ، حسبما ينسبق الى الذهن من كلماتهم ولأجل ذلك لم يوافقهم جماعة عليه كابن إدريس والمحقق والعلامة. وعن ظاهر اليد ـ بل عن المعتبر والتذكرة ـ : نسبته إلى الأكثر. وكيف كان فان كان مراد القائلين باعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة ، المعنى الذي يقتضيه دليل نفي الحرج فهو في محله. وإن كان مرادهم المعني الذي يظهر من نفس الكلام فلا دليل عليه ، بل إطلاق أدلة الوجوب ينفيه.
[١] بناء على ما ذكرنا من المعنى لا فرق بين الاستطاعة المالية والبذلية في ذلك ، فاذا كان المبذول له ممن يكتسب في أيام الحج لا غير ، ويعيش بربحه في تمام السنة ، فوجوب الحج عليه بالبذل يوجب وقوعه في الحرج ، من جهة عجزه عن إدارة معاشه في بقية السنة ، فلا يجب عليه الحج. إلا إذا بذل له ما يكفيه لبقية سنته.
[٢] ومثله : من كان له ولد ، أو والد ، أو صديق ينفق عليه بمقدار حاجته.