______________________________________________________
واردة في مقام بيان حكم العذر الواقعي ، واليأس من ارتفاعه ورجاء ارتفاعه أمران آخران أجنبيان عنه ، كما عرفت. نعم الظاهر أنه لا إشكال في كون اليأس طريقاً إلى استمرار العذر ، ولا يعتبر العلم باستمراره. وفي كون الرجاء طريقاً إليه إشكال ، وإن كان قد يحتمل ذلك ، اعتماداً على استصحاب بقاء العذر واستمراره ، أو استصحاب بقاء العجز. إلا أن يقوم إجماع على خلافه ، كما عرفت. والظاهر أن ذكر اليأس والرجاء في كلام الفقهاء ( رض ) في مقام بيان الحكم الظاهري لا الواقعي ، بل لا ينبغي التأمل فيه. كما عرفت من أن الحكم الواقعي موضوعه العذر الواقعي ـ الذي هو موضوع اليأس والرجاء ـ لا نفسهما. فلاحظ وتأمل.
والذي يتحصل مما ذكرنا أمور : الأول : أنه لا إشكال في أن العذر المستمر موضوع لوجوب الاستنابة. الثاني : أنه لا ينبغي الإشكال في أن العذر غير المستمر ليس موضوعاً لوجوب الاستنابة عند الفقهاء. والروايتان قد عرفت معناهما. الثالث : أن اليأس أو مع الرجاء ليس موضوعاً لوجوب الاستنابة واقعاً. والنصوص خالية عن التعرض لدخلهما في موضوع الحكم الواقعي المذكور ، لا تصريحاً ولا تلويحاً. الرابع : أنه لا إشكال في وجوب الاستنابة مع اليأس على نحو يكون الوجوب ظاهرياً لا واقعياً. ودليله : الإجماع. ولعله مقتضى إطلاق النصوص المقامي ، إذ لو انحصر الطريق بالعلم باستمرار العذر لم يبق مورد للعمل بالنصوص المذكورة إلا نادراً ، وحمل النصوص المذكورة على ذلك بعيد جداً. وأما الرجاء فمقتضى الاستصحاب طريقيته غالباً للحكم الظاهري. لكن يشكل العمل به ، لما عرفت من أنه خلاف مظنة الإجماع. نعم لو استناب مع الرجاء ثمَّ مات قبل الشفاء أجزأ ، كما عرفت دعوى الإجماع عليه في الخلاف.