قبل أن يدخل في الحرم [١] ، كما يقال : « أنجد » أي : دخل في نجد ، و « أيمن » أي : دخل اليمن ، فلا ينبغي الإشكال في عدم كفاية الدخول في الإحرام. كما لا يكفي الدخول في الحرم بدون الإحرام ، كما إذا نسيه في الميقات ودخل الحرم ثمَّ مات. لأن المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الإحرام [٢]. ولا يعتبر دخول مكة ، وإن كان الظاهر من بعض الأخبار ذلك [٣] ، لإطلاق البقية في كفاية دخول الحرم. والظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال ، كما إذا مات بين الإحرامين. وقد يقال بعدم الفرق أيضاً بين كون الموت في الحل أو الحرم ، بعد كونه بعد الإحرام ودخول الحرم [٤]. وهو مشكل ،
______________________________________________________
[١] هذا المعنى ـ وإن ذكر في المستند ـ بعيد لا مجال للاعتماد عليه في إثبات الحكم الشرعي.
[٢] هذا مما لا ينبغي التأمل فيه.
[٣] يريد به صحيح زرارة. لكن ليس فيه ظهور في اعتبار الدخول في مكة ، وإنما فيه الحكم بعدم الاجزاء إذا مات قبل دخولها.
[٤] قال في الدروس : « ولا فرق بين موته في الحل أو في الحرم ، محلا أو محرماً ، كما لو مات بين الإحرامين .. ». وفي المدارك : « وإطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبس بإحرام الحج أو العمرة ، ولا بين أن يموت في الحل أو الحرم ، محرماً أو محلا ، كما لو مات بين الإحرامين. وبهذا التعميم قطع المتأخرون. ولا بأس به .. ». ونحوه عن الحدائق.