فسئل (ع) عن أنه هل يجزيه هذا الحج الذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا؟ فأجاب (ع) بالكفاية. نعم لو نذر أن يحج مطلقاً ـ أي حج كان ـ كفاه عن نذره حجة الإسلام ، بل الحج النيابي وغيره أيضاً ، لأن مقصوده حينئذ حصول الحج منه في الخارج بأي وجه كان [١].
______________________________________________________
الصحيح الأول ، بقرينة السؤال الثاني. وعن المختلف : حمل الروايتين على ما إذا نذر حج الإسلام. وهو بعيد جداً ، كما اعترف به في المدارك.
[١] لا يظهر الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى ـ التي ذكرها في صدر المسألة ـ إلا من جهة التصريح بالإطلاق وعدمه ، وهو لا يوجب الفرق بينهما في الحكم.
وبالجملة : الصور ثلاث : الأولى : أن ينذر حج الإسلام. وقد تعرض لها في المسألة الرابعة عشرة. الثانية : أن ينذر حجاً غير حج الإسلام. وقد تعرض لها في المسألة السادسة عشرة. الثالثة : أن ينذر حجاً مطلقاً. وهذه الصورة قد تعرض لها في هذه المسألة. وهذه الصورة تارة : يصرح فيها بالإطلاق ، وأخرى : لا يصرح فيها به والحكم فيهما واحد. وإنشاء النذر لا ظهور فيه في كون المنذور غير واجب ، كي يحتمل أن يكون هذا الظهور مقدماً على إطلاق المنذور. نعم بناء على كون حج الإسلام مستحقاً لله تعالى ، وأنه لذلك لا يصح نذره لامتناع إنشاء استحقاق المستحق ـ كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الرابعة عشرة ـ فلا مجال للأخذ بإطلاق المنذور بنحو يشمل حج الإسلام ، ولا بد من البناء على عدم التداخل. وحينئذ لو صرح بالإطلاق كان النذر باطلا. هذا ثمَّ إذا بني على التداخل كفى الفرد الواحد ، لكن لا بد من نيتهما معاً ، فان حج الإسلام لا يصح مع عدم نيته. كما أن الوفاء بالنذر قصدي ، فإذا لم يقصد الوفاء لم ينطبق المنذور على المأتي به.