الخامس : وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام ، وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين ، وتوقع المكنة مع الإطلاق [١]. ومقتضى القاعدة وإن كان هو القول الثالث [٢]. إلا أن الأقوى ـ بملاحظة جملة من الأخبار ـ هو القول الثاني ، بعد حمل ما في بعضها : من الأمر بسياق الهدي ، على الاستحباب ، بقرينة السكوت عنه في بعضها الأخر مع كونه في مقام البيان [٣].
______________________________________________________
إلى نذرين : نذر الحج ، ونذر المشي ، فإذا تعذر الثاني بقي الأول ، ومع رجاء القدرة يجب الانتظار عقلاً.
[١] قال في المدارك : « والمعتمد ما ذهب إليه ابن إدريس إن كان العجز قبل التلبس بالإحرام ، وإن كان بعده اتجه القول بوجوب إكماله ، وتساق البدنة ، وسقوط الفرض بذلك. عملاً بظاهر النصوص ، والتفاتاً إلى إطلاق الأمر بوجوب الكمال الحج والعمرة مع التلبس بهما ، واستلزام إعادتهما المشقة .. ». وكأن السقوط في الأول عملاً بالقواعد ، واختصاص النصوص بغيره. وفيه : أن النصوص شاملة للمقامين ، ولا تختص بالثاني. مع أن وجوب الإتمام أعم من الاجتزاء به.
[٢] لكن مع البناء على الوجوب مع اليأس إذا تبينت المكنة ، كما عرفت.
[٣] وهو صحيح رفاعة بن موسى ، وصحيح محمد بن مسلم المتقدمات (١) ، ونحوهما خبر سماعة وحفص (٢). لكن أشكل في المدارك على الاستدلال بهذه النصوص : بأن السكوت لا يعارض ما هو ظاهر في الوجوب. وهو في محله ، فان السكوت لا يبلغ إطلاق المطلق ، ومع ذلك يقدم عليه المقيد
__________________
(١) تقدم ذكرهما في القول الثاني من الأقوال المتقدمة في المسألة.
(٢) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ١٠