|
مع بيان ضابط الترجيح في تزاحم التكليفين المتواردين. |
|
|
بقاعدة الغرور في المقام. |
١٢٢ |
التعليق قد يكون في النذر وقد يكون في المنذور |
|
١٤٥ |
إذا بذل لاحد شخصين أو أكثر. |
١٢٣ |
الاستطاعة البذلية |
|
١٤٧ |
هل يكون ثمن الهدي والكفارات على الباذل أو المبذول له؟ |
١٢٩ |
لا يعتبر الوثوق ببقاء البذل |
|
١٤٨ |
إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة. |
١٣١ |
لو ملك بعض النفقة وبذل له الباقي |
|
١٤٩ |
لو بذل له المال وخيره بين الحج والزيارة |
١٣٢ |
هل يعتبر بذل نفقة العيال؟ |
|
١٤٩ |
لو سرق المال المبذول قبل الحج. |
١٣٣ |
لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية ، إلا إذا كان حالا وتوقف أداؤه على ترك الحج |
|
١٤٩ |
لو رجع الباذل في أثناء الحج واستطاع المبذول له إكماله من ماله. |
١٣٤ |
لا يعتبر في الاستطاعة البذلية الرجوع إلى كفاية. |
|
١٤٩ |
لا فرق في الباذل بين الواحد والمتعدد |
١٣٥ |
هل يجب القبول إذا وهبه المال للحج؟ وحكم الهبة مع التخيير بين الحج وغيره ، أو مع عدم ذكر الحج أصلا |
|
١٥٠ |
لو عين الباذل مقدارا وأعتقد كفايته خطأ فهل يجب إكماله؟ |
١٣٦ |
المال الموقوف أو الموصى به أو المنذور لمن يحج. |
|
١٥١ |
لو قال : " اقترض وحج وعلي دينك " أو قال : " اقترض لي وحج به " فهل يجب الحج؟ |
١٣٧ |
لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة بشرط الحج به. |
|
١٥١ |
لو تبين بعد الحج كون المال المبذول مغصوبا. |
١٣٨ |
الحج البذلي مجز عن حج الاسلام. |
|
١٥٢ |
يجب الحج على من آجر نفسه بما يستطيع به للخدمة في طريق الحج. |
١٣٩ |
رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام أو بعده. مع الإشارة إلى التمسك |
|
١٥٥ |
من طلب منه إجارة نفسه في طريق الحج لم يجب عليه القبول. |