______________________________________________________
فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ ) (١) ، وقوله تعالى ( ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ .. ) (٢). فان الاستفهام فيه إنكاري يقتضي امتناع الشركة بين المالك وعبده. وما ورد : من أن العبد إذا مات وترك مالاً كان في يده فإنه لمالكه ، ففي موثق عمار الساباطي : « في مكاتبة بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه ، كيف تصنع الخادم؟ قال : تخدم الباقي يوماً وتخدم نفسها يوماً. قلت : فان ماتت وتركت مالاً. قال (ع) : المال بينهما نصفين ، بين الذي أعتق وبين الذي أمسك » (٣). ولو أمكن ملك العبد كان ميراثاً للمولى ، لأنه مال انتقل اليه بموت مملوكه ، مع أنه باطل إجماعاً ، ونصوصاً تضمنت : أن العبد لا يرث ولا يورث ، ففي خبر محمد بن حمران : « لا يتوارث الحر والمملوك .. » (٤). ونحوه غيره.
ويمكن الإشكال في جميع ما ذكر ، أما صحيح ابن سنان فلأن السائل لما فرض في السؤال كون المال في يد العبد فهم منه أن المال ليس للعبد ، وإلا كان المناسب أن يقول : « مملوك له مال ». وحينئذ يكون قول الامام : « وليس هو للمملوك » مبنياً على ما فهم من كلام السائل ولا يدل على أن المملوك يمتنع أن يملك.
وأما صحيح محمد بن إسماعيل فلأن من الجائز أن يكون أخذ الرجل ما وهبه لأم ولده من باب الرجوع في الهبة ، الذي لا ريب في جوازه في غير الموارد المستثناة ، وليس منها مورد الصحيح. أو لأن للمالك أخذ مال
__________________
(١) النحل : ٧٥.
(٢) الروم : ٢٨.
(٣) الوسائل باب : ١٩ من أبواب المكاتبة حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ١٦ من أبواب موانع الإرث حديث : ٢.