______________________________________________________
وقد قضى نصف ما عليه ، فأجاز له نصف الوصية. وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه ، فأوصي له بوصية فأجاز له ربع الوصية .. » (١). وجه الاشكال : أن عدم صحة الوصية له أعم من عدم القابلية للملك. وأما قول الورثة : « لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق » فهو وإن دل على ظهور ذلك عندهم لا يدل على ما نحن فيه أيضاً كظهور ذلك عندنا.
ومثله ـ أيضاً ـ في الاشكال : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، المتضمن للخلاف الواقع بين ابن شبرمة وابن أبي ليلى ، فيما لو أعتق عبيده وكان يحيط دينه بأثمانهم ، وفي ذيله قال : « فقلت له ـ يعني : أبا عبد الله (ع) ـ : رجل ترك عبداً لم يترك مالا غيره ، وقيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه خمسمائة درهم ، فأعتقه عند الموت ، كيف يصنع؟ قال (ع) : يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائة درهم. فقلت : أليس قد بقي عن قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ فقال (ع) : بلى. قلت : أليس للرجل ثلث يصنع به ما شاء؟ قال : بلى. قلت : أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه؟ قال : إن العبد لا وصية له ، إنما ماله لمواليه » (٢). فان نفي الوصية للعبد ، معللاً : بأن ماله لمواليه ، كالصريح في أن العبد لا يملك ، فتكون الوصية لغواً. لكن قول السائل بعد ذلك : « قلت : فإن قيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه ثلثمائة درهم ، فضحك ، وقال : من هنا أتي أصحابك ، جعلوا الأشياء شيئاً واحداً ولم يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته ، وأجيزت وصيته على وجهها. فالآن يوقف هذا ، فيكون نصفه للغرماء ، ويكون ثلثه للورثة ، ويكون له السدس ».
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب المكاتبة حديث : ٢. ويقرب منه ـ بتغيير مختصر ـ ما في باب : ٨٠ من أبواب الوصايا حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الوصايا حديث :