______________________________________________________
يرث عبداً حراً » (١). ودلالته على أن المال للمملوك ظاهر. ولا سيما بملاحظة قوله (ع) : « إن أجر ذلك له » ، وتعليل عدم الولاء له إذا أعتق عبداً : بأنه لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، إذ لو كان المال لمولاه لكان المناسب التعليل : بأنه ليس بمعتق ، لأن المراد به من له العتق ، لا من قام به العتق ، كما هو ظاهر.
والمناقشة فيه : بأنه مخالف لما دل على حجز العبد عن التصرف. مندفعة : بأن الظاهر من إطلاق وضع الضريبة الاذن في التصرف فيما زاد عليها. نعم يشكل هذا التفصيل : بأن الصحيح المذكور إنما يدل على ثبوت الملكية فيما زاد على ضريبة المولى ، ولا يدل على نفيها في غيره ، فلا يكون سنداً للتفصيل. إلا إذا بني على قيام الدليل على عموم نفي الملك ، ليكون الجمع بينه وبين الصحيح المذكور بالتخصيص والتفصيل. لكن عرفت خلافه.
ومنها : أنه يملك أرش الجناية خاصة. حكاه في الشرائع قولا ، وفي الجواهر : إنه لم يعرف القائل به ، كالقائل بالتفصيل بين فاضل الضريبة وأرش الجناية وبين غيرهما ، وكالقائل بالتفصيل بين ما ملكه مولاه خاصة ، أو مع أرش الجناية خاصة ، أو مع فاضل الضريبة فقط ، أو الثلاثة ، دون غيره. ونقل عن شيخه في شرحه : أنه حكى جميع ذلك بل وغيرها. وكيف كان ، فقد استدل على التفصيل ـ المحكي عن الشرائع ـ بموثق إسحاق ابن عمار ، قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول : حللني من ضربي إياك ، ومن كل ما كان مني إليك ، ومما أخفتك وأرهبتك ، ويحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه. ثمَّ إن المولى بعد أن أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع وضعها فيه العبد فأخذها السيد ، إحلال هي له؟ فقال (ع) : لا تحل له لأنه افتدى بها عن نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب بيع الحيوان حديث : ١.