منها : قوله عليهالسلام : (كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال) (١).
فهذا وأشباهه صادق على الشبهة في طريق الحكم ـ إلى أن قال ـ :
وإذا حصل الشكّ في تحريم الميتة لم يصدق عليها أنّ فيها حلالا ولا حراما».
أقول : إن كان مطلبه أنّ هذه الرواية وأمثالها مخصّصة لعموم ما دلّ على وجوب التوقّف والاحتياط في مطلق الشبهة ، وإلّا فجريان أصالة الإباحة في الشبهة الموضوعيّة لا
____________________________________
(منها : قوله عليهالسلام : (كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال).
إذ أخبار الحلّ تدلّ على الحليّة في الشبهة الموضوعيّة ، كما أشار قدسسره إلى وجه ذلك بقوله :
(فهذا وأشباهه صادق على الشبهة في طريق الحكم) فيكون دليلا على الحليّة في الشبهة الموضوعيّة.
(وإذا حصل الشكّ في تحريم الميتة لم يصدق عليها أنّ فيها حلالا وحراما).
قال الحرّ العاملي : إذا شكّ في تحريم الميتة من باب الفرض ، لم يصدق عليها أنّ فيها حلالا وحراما ، حتى تكون الشبهة فيها شبهة في طريق الحكم ، ولذلك يحكم فيها بالحليّة لقوله عليهالسلام : (كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك ... إلى آخره).
وأمّا إذا شكّ في تحريم اللحم المشترى من السوق ، فإنّه يصدق عليه أنّ فيه حلالا وهو المذكّى ، وحراما وهو الميتة ، فيحكم بالحليّة لما دلّ على الحلّ في موارد الشبهة الموضوعيّة ، لكون الشبهة ـ حينئذ ـ شبهة موضوعيّة.
وبالجملة ، إنّ المستفاد من أخبار الحلّ هو الحكم بالحليّة والإباحة في الشبهة التي في طريق الحكم فقط.
ثم أورد المصنّف قدسسره على استدلال الحرّ العاملي بقوله :
(أقول : إن كان مطلبه أنّ هذه الرواية وأمثالها مخصّصة لعموم ما دلّ على وجوب التوقّف والاحتياط في مطلق الشبهة ... إلى آخره).
وحاصل الإيراد هو أن مراد الحرّ العاملي ، إن كان وجوب التوقّف والاحتياط بما دلّ
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٢. التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٧. الوسائل ١٧ : ٨٨ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤ ، ح ١.