فإن قلت : مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي لا توجب ارتفاع [الحكم] الواقعي ، كما في الشبهة المجرّدة عن العلم الإجمالي ، مثلا قول الشارع : اجتنب عن الخمر ، شامل للخمر الواقعي الذي لم يعلم به المكلّف ولو إجمالا ، وحلّيته في الظاهر لا يوجب خروجه عن العموم المذكور حتى لا يكون حراما واقعيّا ، فلا ضير في التزام ذلك في الخمر الواقعي المعلوم إجمالا.
____________________________________
ثبوت الحرمة الواقعيّة للأمر المشتبه).
فنقول : إنّ لفظ(بعينه) تأكيد لضمير(منه) جيء به للاهتمام في اعتبار العلم والمعرفة ، فيبقى العلم على إطلاقه الشامل للعلم الإجمالي ، وحينئذ لا تدلّ هذه الرواية على حلّية أطراف العلم الإجمالي للزوم التناقض ، فتكون مختصّة بالشبهة البدويّة كالرواية الاولى ، فتأمّل تعرف.
(فإن قلت : مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي لا توجب ارتفاع [الحكم] الواقعي ، كما في الشبهة المجرّدة عن العلم الإجمالي).
فلا بدّ من ذكر ما يرجع إليه هذا الإشكال ممّا تقدّم عن المصنّف قدسسره ، فنقول :
إنّ ما تقدّم منه ممّا يوهم ارتفاع الحكم الواقعي بالحكم الظاهري هو قوله :
(لأنّ الإذن في كلا المشتبهين ينافي المنع عن عنوان مردّد بينهما يوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم إجمالا في متن الواقع).
وهذا الكلام صريح في ارتفاع حرمة الخمر عن متن الواقع بعد الحكم الظاهري ، وهو إذن الشارع في ارتكاب كلا المشتبهين ، فيتوجّه إلى هذا الكلام ما ذكر من الإشكال من أنّ مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي لا توجب ارتفاع الحكم الواقعي ، حتى يقال بأنّ الحكم الواقعي ثابت بالاتّفاق والنصّ.
فلا بدّ من رفع اليد عن ظهور الرواية في ثبوت الحكم الظاهري في مورد العلم الإجمالي ، وحملها على مورد الشبهة البدويّة لكون ظهورها مخالفا للنصّ والإجماع ، بل الحكم الواقعي ثابت في الواقع ولو جعل في الظاهر حكم على خلافه ، كما في موارد الشبهات البدويّة ، حيث يجتمع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري فيها ولا منافاة بينهما لتعدّد الموضوع ، فكذلك في موارد العلم الإجمالي.
فحينئذ نأخذ بظهور الرواية ، وهي تدلّ على الحلّية في أطراف العلم الإجمالي ، ولا