ومنها : ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين.
ومنها : ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة بعضها للنجاسة معلّلا بقوله : (حتى يكون على يقين من طهارته) (١) ، فإنّ وجوب تحصيل اليقين بالطهارة ، على ما يستفاد عن التعليل ، يدلّ على عدم جريان أصالة الطهارة بعد العلم الإجمالي بالنجاسة.
وهو الذي بنينا عليه وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة ، وعدم جواز الرجوع فيها إلى أصالة الحلّ.
فإنّه لو جرى أصالة الطهارة وأصالة الحلّ في بعض المشتبهين لم يكن للأحكام المذكورة وجه ، ولا للتعليل في حكم الأخير بوجوب تحصيل اليقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة.
ومنها : ما دلّ على بيع الذبائح المختلط ميتتها بمذكّاها [ممّن يستحلّ الميتة] من أهل الكتاب ، بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع المشتبه ، بأن يقصد بيع المذكّى
____________________________________
استعمالهما مطلقا) ، أي : منضمّا أو منفردا.
(ومنها : ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين) احتياطا.
(ومنها : ما ورد في وجوب غسل الثوب ... إلى آخره).
حيث أمر الإمام عليهالسلام بوجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة بعضها للنجاسة ، ثمّ علّل وجوب غسل الناحية بقوله عليهالسلام :
(حتى يكون على يقين من طهارته).
حيث يكون التعليل المذكور ظاهرا في وجوب تحصيل اليقين بمقتضى قاعدة الاشتغال ، فإنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة ، وبذلك يكون المستفاد منه عدم جريان أصالة الطهارة.
(ومنها : ما دلّ على بيع الذبائح المختلط ميتتها بمذكّاها [ممّن يستحلّ الميتة] من أهل الكتاب).
فلو لم يجب الاحتياط في الشبهة المحصورة لجاز بيع الميتة المشتبهة بالمذكّى ، حتى
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢٢ / ١٣٣٥. الاستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١. الوسائل ٣ : ٤٠٢ ، أبواب النجاسات ، ب ٧ ، ح ٢. بتفاوت في جميعها.