خاصّة أو مع ما لا تحلّه الحياة من الميتة.
وقد يستأنس له ممّا ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء في بعضها ، وهي الرواية المحكيّة في جواب الإمام الجواد عليهالسلام ، لسؤال يحيى بن أكثم عن قطيع غنم نزا الراعي على واحدة منها ثمّ أرسلها في الغنم ، حيث قال عليهالسلام :
(يقسم الغنم نصفين ثمّ يقرع بينهما ، فكلّ ما وقع السهم عليه قسم غيره قسمين ، وهكذا حتى يبقى واحد ونجا الباقي) (١).
وهو حجّة القول بوجوب القرعة ، لكنّها لا تنهض لإثبات حكم مخالف للاصول.
نعم ، هي دالّة على عدم جواز ارتكاب شيء منها قبل القرعة ، فإنّ التكليف بالاجتناب عن الموطوءة الواقعيّة واجب بالاجتناب عن الكلّ حتى يتميّز الحلال ولو بطريق شرعي.
____________________________________
لمن لا يستحلّ الميتة ، فحكم المشهور بجواز البيع ممّن يستحلّ الميتة ـ كأهل الكتاب ـ ليس إلّا من جهة وجوب الاحتياط وعدم جواز ارتكاب المشتبهين مطلقا.
ويقصد من بيع المجموع بيع المذكّى خاصة ، أو مع ما لا تحلّه الحياة من الميتة ، كالشعر والوبر ، حتى لا يكون الحكم بجواز المجموع مخالفا لما دلّ على حرمة بيع الميتة من العمومات ، وقد أشار إليه قدسسره بقوله : (بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع المشتبه).
(وقد يستأنس له ممّا ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء في بعضها ... إلى آخره).
والمستفاد من هذه الرواية هو وجوب الاجتناب عن جميع قطيع الغنم قبل تعيين الموطوءة بالقرعة وإزالة الشبهة بها ، لأنّها جعلت طريق تعيين الحرام من الحلال شرعا ، فتزول الشبهة بعدها ، ويجوز ارتكاب ما عدا الخارج بالقرعة.
ولذا يستأنس منها وجوب الاجتناب عن جميع أطراف العلم الإجمالي ، كما يستأنس منها جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام بعد القرعة.
وكيف كان ، (لكنّها لا تنهض لإثبات حكم مخالف للاصول) ، لأنّ المشهور قد أعرضوا
__________________
(١) تحف العقول : ٤٨٠. الوسائل ٢٤ : ١٧٠ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب ٣٠ ، ح ٤ ، نقله عنهما بتفاوت ، وقد وردت الرواية فيهما عن الإمام الهادي عليهالسلام وليس عن الإمام الجواد عليهالسلام.